كتاب المناسك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٣٧٢)
صفحة 9 من 68لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُبَدِّلَ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَ
غَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْهِ بِالتَّنْعِيمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
يَكْرَهُ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ
كَانُوا يَغْتَسِلُونَ إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجِمَارِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
كَانُوا يَغْتَسِلُونَ إِذَا رَاحُوا لِلرَّمْيِ
أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ إِذَا رَاحَ إِلَى الْجِمَارِ
مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ إِلَّا اغْتَسَلَ
سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَرَّةً ؟ قَالَ : يُعِيدُ
يُجْزِئُهُ
يُوَاعِدُهُمْ يَوْمًا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي يُوَاعِدُهُمْ أَنْ يُشْعِرَ
كَانَ إِذَا بَعَثَ بِالْهَدْيِ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ
فَلَقِيتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
إِذَا بَعَثَ الرَّجُلُ بِالْهَدْيِ أَمَرَ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ مَعَهُ أَنْ يُقَلِّدَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ
رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ
مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ
قُلْتُ لِنَافِعٍ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ فِي الْمَوْقِفِ يَعْمِدُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ
هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ اسْتَقْبَلُوا الْبَيْتَ
رَأَيْتُ عَطَاءً وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُومُونَ عَنْ يَسَارِ الْجَمْرَةِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ لَمَّا أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ ، وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ وَجَعَلَهَا عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ
مَنْ قَدَّمَ ثَقَلَهُ لَيْلَةَ يَنْفِرُ فَلَا حَجَّ لَهُ
إِذَا أَنْتَ ارْتَحَلْتَ فَلَا يَسْبِقُكَ ثَقَلُكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ
إِذَا حَلَّ لَكَ النَّفْرُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُقَدِّمَ ثَقَلَكَ
مَنْ قَدَّمَ ثَقَلَهُ قَبْلَ النَّفْرِ فَلَا حَجَّ لَهُ
إِذَا حَلَّ لَكَ النَّفْرُ فَقَدِّمْ ثَقَلَكَ إِنْ شِئْتَ
مَا كَانُوا يَعْتَمِرُونَ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتَمَرَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ
كَانَ لَا يَرَى الْعُمْرَةَ إِلَّا فِي السَّنَةِ مَرَّةً
كَانَ يَعْتَمِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ عُمْرَةً إِلَّا عَامَ الْقِتَالِ
كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى الْعُمْرَةَ إِلَّا فِي كُلِّ سَنَةٍ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْعُمْرَةِ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ
كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَعْتَمِرُ هَاهُنَا بِمَكَّةَ
حَلَّتِ الْعُمْرَةُ الدَّهْرَ
اعْتَمِرْ مَا أَمْكَنَكَ الْمُوسَى
فِي كُلِّ سَنَةٍ عُمْرَةٌ
إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَاعْتَمِرْ مَتَى شِئْتَ إِلَى قَابِلٍ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
إِذَا تَمَتَّعَ الْمَكِّيُّ فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ
إِذَا خَرَجَ الْمَكِّيُّ إِلَى وَقْتٍ فَتَمَتَّعَ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ
ذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ : انْحَرْهَا بِمَكَّةَ فَقَالَ : مَا شَعَرْتُ
مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَبِمَكَّةَ وَإِذَا قَالَ : جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَحَيْثُ شَاءَ وَحَيْثُ نَوَى
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ سَمَّى ، فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلْيَنْحَرْهَا بِمَكَّةَ
سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسُئِلَ عَنِ الْبُدْنِ فَقَالَ : لَا تَفِي بَدَنَةٌ إِلَّا بِهَذَا الْبَلَدِ
لَا مَحِلَّ لِلْبُدْنِ دُونَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً قَالَ : يَنْحَرُهَا حَيْثُ شَاءَ ، وَحَيْثُ نَوَى