الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب المناسك›من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام

من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام

الأحاديث(١٠)

إِنَّهُ أَتَى الْبَيْتَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا

ج8 ص605

لَمْ يُرَخَّصْ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمَقَامِ

ج8 ص605

صَلِّ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فِي بَيْتِكَ إِنْ شِئْتَ

ج8 ص606

يُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ

ج8 ص606

أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

ج8 ص605

إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ حَاجًّا فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا

ج8 ص605

طُفْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ

ج8 ص606

أَنَّهُ طَافَ ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ ، فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ

ج8 ص606

أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ

ج8 ص606

قَرَأَ عَلْقَمَةُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا

ج8 ص605