الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب المناسك›في المرأة تخرج مع ذي محرم

في المرأة تخرج مع ذي محرم

الأحاديث(١٤)

لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

ج8 ص636

تَخْرُجُ فِي رُفْقَةٍ فِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ

ج8 ص637

تَحُجُّ مَعَ رُفْقَةٍ فِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ ، وَتَتَّخِذُ سُلَّمًا تَصْعَدُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْرَبُهَا الْكَرِيُّ

ج8 ص637

كَتَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ : إِنَّهَا مُوسِرَةٌ

ج8 ص637

كَانَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَنْ تَحُجَّ مَعَ الْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا مَحْرَمٌ

ج8 ص637

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِاسْتِهَا

ج8 ص638

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ وَزَوْجُهَا غَائِبٌ بِخُرَاسَانَ

ج8 ص638

لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ

ج8 ص638

ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ امْرَأَةٌ سَافَرَتْ مَعَ عَبْدِهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

ج8 ص641

لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

ج8 ص640

ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ الْمَرْأَةُ لَا تُسَافِرُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

ج8 ص640

لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

ج8 ص639

لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

ج8 ص639

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا

ج8 ص637