لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرَّ بِرِيحٍ مُنْتِنَةٍ أَنْ يَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ يُمْسِكُهُ