إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَكَانَ لَهَا مَحْرَمٌ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ وَلَا تَسْتَأْذِنَ زَوْجَهَا
لَا ، وَلَا نَعْمَةُ عَيْنٍ ، لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ
تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فَذَاكَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا خَرَجَتْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ