إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ طَافَ سِتَّةَ أَطْوَافٍ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ