المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر
الأحاديث(٦)
فِي مُحْرِمٍ بَاشَرَ حَتَّى أَنْزَلَ
ج8 ص67
فِي اللَّمْسَةِ وَالْجَسَّةِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
ج8 ص66
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
ج8 ص67
كُنْتُ أَنَا وَحَكِيمُ بْنُ الدُّرَيْمِ فَأَتَانَا رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي وَضَعْتُ يَدِي مِنِ امْرَأَتِي مَوْضِعًا
ج8 ص67
فِي رَجُلٍ يَلْمِسُ امْرَأَتَهُ فَيُنْزِلُ
ج8 ص67
إِذَا لَمَسَ الْمُحْرِمُ أَوْ غَمَزَ امْرَأَتَهُ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
ج8 ص66