إِنْ شَاءَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْعَ
لَيْسَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يُفْتِي فِي الْعَلَانِيَةِ بِدَمٍ
مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَرَأَتْ