كتاب المناسك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٣٧٢)
صفحة 6 من 68إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ
كُنَّا نَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِمِنًى ثُمَّ نُهِينَا عَنْهَا
أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ : إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ
اطْعَمْ ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ . قَالَ : فَأَفْطَرَ
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ وَيُلْقِي عَنْهُ الدُّودَ وَيُحَلِّمُهُ ، فَقَالَ : قَرِّدْ ، وَحَلِّمْ ، وَأَلْقِ الدُّودَ عَنْ بَعِيرِكَ
أُقَرِّدُ بَعِيرِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ قَالَ : لَا بَأْسَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَرِّدَ بَعِيرَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَرِّدَ الْبَعِيرَ ، فَقَالَ [لَهُ] ابْنُ عَبَّاسٍ : انْحَرْهَا
الْمُحْرِمُ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ وَيَطْلِيهِ بِالْقَطِرَانِ
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدَ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدَ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ
أَنَّ عَلِيًّا رَخَّصَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُقَرِّدَ بَعِيرَهُ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَجْعَلُهُ فِي الطِّينِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدَ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ
إِذَا قُلِّدَ الْهَدْيُ ، وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ
رَأَيْتُ رَجُلًا بِالْقَادِسِيَّةِ قَدْ قَلَّدَ هَدْيَهُ وَعَلَيْهِ قَبَاؤُهُ وَعِمَامَتُهُ
إِذَا قَلَّدَ الْحَاجُّ أَحْرَمَ
لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ وَلَا يُحْرِمَ
مَنْ قَلَّدَ فَقَدْ أَحْرَمَ
رَأَى رَجُلًا قَدْ قَلَّدَ فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَحْرَمَ
مَنْ جَلَّلَ أَوْ قَلَّدَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ
مَنْ [قَلَّدَ أَوْ جَلَّلَ] أَوْ أَشْعَرَ ، فَقَدْ أَحْرَمَ
خَرَجَ سَعْدُ بْنُ قَيْسٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَامْرَأَتُهُ تُرَجِّلُهُ
إِذَا قَلَّدَ هَدْيَهُ أَوْ جَلَّلَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَقَدْ أَحْرَمَ
إِذَا قَلَّدَ أَوْ جَلَّلَ أَوْ أَشْعَرَ فَقَدْ أَحْرَمَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُشْعِرُ الْهَدْيَ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقَلِّدُ بَدَنَتَهُ
إِذَا قُلِّدَ الْهَدْيُ وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ أَوِ الْحَجَّ فَقَدْ أَحْرَمَ
قَتَلْتُ قُرَادًا أَوْ حُنْظُبًا وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَالَ لِي سَعِيدٌ : تَصَدَّقْ بِتَمْرَةً
سَأَلْتُ رَجُلًا عَنِ الْقُرَادِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ : تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ قُرَادٍ ، بَلْ نِصْفُ تَمْرَةٍ
فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقُرَادَ ، قَالَ : يُطْعِمُ كَفًّا مِنْ طَعَامِ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ أَوْ تَمْرٍ
سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَلَمَةً ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِكِسْرَةٍ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ : يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ
حَدَّثَنَا مَحبُوبٌ القَوَارِيرِيُّ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ طَهمَانَ عَن جَابِرٍ عَنِ الحَكَمِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
لَا يُحْكَمُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ خَطَأً ، إِنَّمَا يُحْكَمُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا
إِذَا أَصَابَ الْجَنَادِبَ وَالْعَظَاءَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ خَطَأً
لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ شَيْءٌ
الْخَطَأُ وَالْعَمْدُ فِي الصَّيْدِ سَوَاءٌ ، يُحْكَمُ عَلَيْهِ
الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ فِي الصَّيْدِ سَوَاءٌ ، يُحْكَمُ عَلَيْهِ
يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ
يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ
إِنَّمَا جُعِلَ الْجَزَاءُ فِي الْعَمْدِ ، وَلَكِنْ غُلِّظَ عَلَيْهِمْ فِي الْخَطَأِ كَيْ يَتَّقُوا
يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ التَّعَجُّلِ إِلَى مِنًى قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، فَلَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا
رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَتَعَجَّلُ إِلَى مِنًى قَبْلَ النَّاسِ بِيَوْمٍ ، وَرَأَيْتُ هِشَامًا يَتَعَجَّلُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن أَبَانَ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ سَأَلتُ عَطَاءً فَقَالَ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ حَصَى الْجِمَارِ