كتاب المناسك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٣٧٢)
صفحة 4 من 68كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى الدَّفْعَةَ مِنْ عَرَفَةَ إِذَا تَبَيَّنَ اللَّيْلُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ هَاشِمٍ عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
دَفْعُ الْإِمَامِ مِنْ عَرَفَةَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ
أَنَّهُ قَرَأَهُ يَعْنِي الْقُرْآنَ حَيْثُ قَدِمَ مَكَّةَ
كَانَ يُعْجِبُهُمْ إِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَلَّا يَخْرُجُوا حَتَّى يَقْرَؤُوا مَا مَعَهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا دَخَلُوا مَكَّةَ أَنْ لَا يَخْرُجُوا حَتَّى يَخْتِمُوا الْقُرْآنَ
كَانَ يُحِبُّ أَوْ يَسْتَحِبُّ إِذَا قَدِمَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ أَنْ لَا يَخْرُجَ حَتَّى يَقْرَأَ الْقُرْآنَ
عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْوَقْتِ فَيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَيُهَرِيقَ دَمًا
يُعِيدُ عُمْرَةً وَيُهْدِي بَدَنَةً
يُهْدِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْيًا ، وَيَمْضِيَانِ لِعُمْرَتِهِمَا
يَرْجِعَانِ إِلَى حَدِّهِمَا فَيُهِلَّانِ بِعُمْرَةٍ
يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ أَحْرَمَ فَيُحْرِمُ مِنْ ثَمَّ وَيُهَرِيقُ دَمًا
الْقِرَاءَةُ فِي الطَّوَافِ مُحْدَثٌ
طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَكَانَ لَا يَفْتُرُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ
كَانَ يَكْرَهُ الْقِرَاءَةَ فِي الْعَشْرِ فِي الطَّوَافِ
سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقْرَأُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَنَهَاهُ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ حَوْلَ الْبَيْتِ ، فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا
رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَقْرَؤُونَ عَلَى مُجَاهِدٍ فِي الطَّوَافِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقِرَاءَةَ فِي الطَّوَافِ
لَا بَأْسَ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ أَنْ يَبِيعَهُ
جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِجَمْعٍ ، وَلَمْ يَتَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا
أَنَّ عُمَرَ صَنَعَ مِثْلَ صَنِيعِ ابْنِ مَسْعُودٍ
حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ ، فَلَمَّا أَتَى جَمْعًا أَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَعَشَّى ، ثُمَّ أَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَأَتَى جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ، وَلَمْ يَتَجَوَّزْ بَيْنَهُمَا
صَلَّى فِي الْبَيْتِ تُجَاهَهُ حِينَ دَخَلَهُ
أُصَلِّي فِي نَوَاحِي الْبَيْتِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، صَلِّ فِي أَيِّ نَوَاحِيهِ شِئْتَ
صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ حِينَ دَخَلَهُ
أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ
قَدْ قَالَ مَا سَمِعْتَ ، وَعَلَيْكَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ
ثَمَنُهُ
صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِنَحوٍ مِن
فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ
فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ
عَلَيْكَ لِكُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ ، فَقَالَ : فِي بَيْضَةٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ
فِي الْبَيْضِ قِيمَتُهُ
فِي كُلِّ بَيْضَتَيْنِ دِرْهَمٌ ، وَفِي كُلِّ بَيْضَةٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ
فِي بَيْضِ النَّعَامِ أَشَارَ بِهِ رَجُلٌ حَرَامٌ لِحَلَالٍ : صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ بَيْضِ الْحَجَلِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ، قَالَ : فِيهِ قِيمَتُهُ
فِي بَيْضِ النَّعَامِ دِرْهَمٌ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ
سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ قَالَ : فَرَأَى عَلَيْهِ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ
فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ
فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُدْخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ثُمَّ يُذْبَحَ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهُهُ
كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَائِشَةُ وَابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُونَهُ
فِي رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَوَضَعَتْ فِي الطَّرِيقِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْمِلَهُ
عَلَيْهِ دَمٌ
فِي الْبَدَنَةِ تُنْتَجُ ، قَالَ : يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا فَإِنْ ذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ ذَبَحَ مَكَانَهُ كَبْشًا