كتاب المناسك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٣٧٢)
صفحة 36 من 68لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ، ثُمَّ يَدْعُو قَلِيلًا
يَقُومُ الرَّجُلُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَدْرَ قِرَاءَةِ سُورَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُومُ عَلَى الصَّفَا قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ عِشْرِينَ وَمِائَةَ آيَةٍ قَالَ : إِنَّهُ لَفَقِيهٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ ، وَوَحَّدَ اللهَ ، وَكَبَّرَهُ وَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
أَنَّهُ كَرِهَ الْإِعْرَابَ لِلْمُحْرِمِ
أَنَّهُ كَرِهَ التَّعْرِيبَ لِلْمُحْرِمِ
أَنَّهُ كَرِهَ التَّعْرِيبَ لِلْمُحْرِمِ
إِيَّاكُمْ وَالنِّسَاءَ فَإِنَّ الْإِعْرَابَ مِنَ الرَّفَثِ
إِنَّمَا الْفُحْشُ مَا وُوجِهَ بِهِ النِّسَاءُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ
ثَمَنُهُ يُهْدَى إِلَى مَكَّةَ
إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ هَدْيٌ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ
مَا لَمْ يَبْلُغْ هَدْيًا فَطَعَامٌ يَطْعَمُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِاعْتِزَالِهَا جِدًّا
لَا بَأْسَ بِهِ
احْمِلْهَا وَاتَّقِ اللهَ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن أَبِي بِشرٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ بِنَحوِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَهَا ، مَا لَمْ تَكُنْ مُلَامَسَةٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ مَا لَمْ يَلْزَقْ جِلْدُهُ بِجِلْدِهَا
إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَدْنُوَ مِنِ امْرَأَتِكَ وَأَنْتَ حَرَامٌ
إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ
لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ
أَنَّهُ كَرِهَ طَرِيَّ الصَّيْدِ وَقَدِيدَهُ لِلْمُحْرِمِ
رُدُّوهُ إِلَيْهِ ، إِنَّا مُحْرِمُونَ
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الْحَرَامَ عَنْ أَكْلِ الصَّيْدِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَهُ لِلْمُحْرِمِ
يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّمَا هِيَ لَيَالٍ ، فَإِنْ تَخَلَّجَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ
هِيَ مُبْهَمَةٌ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
فَأَمَرَ بِهَا فَطُبِخَتْ فَجُعِلَتْ ثَرِيدًا ، فَأُتِيَ بِهَا فِي الْجِفَانِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَأَكَلُوا كُلُّهُمْ إِلَّا عَلِيًّا
قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ ، وَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِلَحْمِ الطَّيْرِ إِذَا صِيدَ لِغَيْرِهِ
هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْكُمْ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَكُلُوا
فَوَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ ، وَقَالَ : أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِهِ مَا أَفْتَيْتَ أَحَدًا أَبَدًا
أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الْوَحْشِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِأَكْلِ الْمُحْرِمِ مَا صَادَ الْحَلَالُ
لَا بَأْسَ
لَا أُرَاكُمْ فَجَرْتُمْ لَا بَأْسَ بِهِ
رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُسْرِعُ فِي الطَّوَافِ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُهَرْوِلُ فِي الطَّوَافِ
رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يُسْرِعُ
طُفْتُ مَعَهُ بِالْبَيْتِ ، فَكَانَ يَمْشِي عَلَى هَيْنَتِهِ قَلِيلًا قَلِيلًا
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ارْمُلُوا أَسْرِعُوا
فَرَأَيْنَاهُ قَائِلًا هَكَذَا ، قَدْ قَبَضَ عَلَى أَصَابِعِهِ وَهُوَ يَشْتَدُّ
لَوْ مِتَّ وَلَمْ تَحُجَّ لَمْ أُصَلِّ عَلَيْكَ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ
لَوْ كَانَ لِي جَارٌ مُوسِرٌ ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ ، لَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ
مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ
مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ ، فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ شَاءَ
حَدَّثَنَا غُندَرٌ عَن شُعبَةَ عَنِ الحَكَمِ عَن عَدِيِّ بنِ عَدِيٍّ عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَرزَمٍ عَن عُمَرَ بِمِثلِهِ