كتاب المناسك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٣٧٢)
صفحة 35 من 68يَتَحَرَّوْنَ بِغُدُوِّهِمْ إِلَى عَرَفَاتٍ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلَا أُرَاهُمْ تَحَرَّوْا بِهِ إِلَّا فِعْلَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّيْتُ مَعَ الْقَاسِمِ الْفَجْرَ بِمِنًى ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ ارْتَحَلَ
لَا يَخْرُجُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ حَتَّى يُصَلِّيَ بِمِنًى الْغَدَاةَ
رَسُولُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ ، فَإِذَا رَاحَ [رَاحَ] ، عَجَّلَ أَوْ أَخَّرَ ، قَالَ : وَكَانَ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَطُوفَ سَبْعًا
انْظُرْ أَيْنَ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا
مَنْ شَاءَ صَلَّى بِمَكَّةَ الظَُّّهْرَ وَمَنْ شَاءَ صَلَّى بِمِنًى
إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنَّ الْإِمَامَ يُصَلِّي بِمِنًى الظَُّّهْرَ وَالْعَصْرَ
صَلَّيْتُ مَعَهُ بِمَكَّةَ الْعِشَاءَ لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ
كَانَتْ عَائِشَةُ تَمْكُثُ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ مُسْيَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ، عَامَّةَ اللَّيْلِ
يُصَلِّي الظَُّّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ ثُمَّ يَسِيرُ إِلَى مِنًى فَيَبِيتُ بِهَا
الرَّوَاحُ إِلَى مِنًى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ ، فَلْيَرُحِ الْإِمَامُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهَ إِلَى مِنًى ، فَصَلَّى بِهَا الظَُّّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَُّّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمِنًى
دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَكِ الَّتِي هِيَ أَيَّامُكَ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاحْتَشِي كُرْسُفًا وَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَصَلِّي
مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَنْقِي بِجَهْدِهَا ، وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ نَظِيفٍ
تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ
نَعَمْ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَإِنْ سَالَ عَلَى عَقِبَيْهَا
تَقْضِي الْمَنَاسِكَ
الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
أَنَّهَا طَافَتْ [بِي] مُسْتَحَاضَةً
تَجْلِسُ الْمُسْتَحَاضَةُ اسْتِعْدَادَهَا الَّذِي كَانَتْ تَجْلِسُ فِيهِ
يَذْبَحُ الْمُحْرِمُ كُلَّ شَيْءٍ ، إِلَّا الصَّيْدَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ الْمُحْرِمُ مَا لَيْسَ بِصَيْدٍ
وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا
ذَبِيحَةُ الْمُحْرِمِ مَيْتَةٌ
ذَبِيحَةُ الْمُحْرِمِ كَالْمَيْتَةِ لَا تُؤْكَلُ
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَذْبَحُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
وَرَأَيْتُ سَالِمًا لَا يَفْعَلُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَُّّهْرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا
صَلِّ بَيْنَ الظَُّّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ إِنْ شِئْتَ
مَنْ صَلَّى الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا
إِنْ أَمْكَنَكَ الْإِمَامُ أَنْ تَطَوَّعَ بَيْنَهُمَا فَتَطَوَّعْ
وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَتَطَوَّعُ
أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ بَيْنَ الظَُّّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ
إِذَا جَمَعَ ذَلِكَ فِي سَاعَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ
إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَمِيعًا مَعًا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ وَإِذَا فَرَّقَ فَلِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ دَمٌ
مَا نَوَى
اغْمِسْ رَأْسَكَ فِي مَاءٍ مِرَارًا
مَنْ لَبَّدَ أَوْ عَقَصَ أَوْ ضَفَرَ [بِسَيْرٍ] فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ
مَنْ لَبَّدَ أَوْ ضَفَرَ ، أَوْ فَتَلَ ، فَلْيَحْلِقْ
مَنْ لَبَّدَ أَوْ ضَفَرَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ
كَانَ يُقَالُ مَنْ لَبَّدَ أَوْ ضَفَرَ ، فَلْيَحْلِقْ
أَمَّا عُمَرُ فَكَانَ يَرَى الْحَلْقَ عَلَى مَنْ لَبَّدَ
لَيْسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ فَادْعُ بِمَا شِئْتَ
لَمْ نَسْمَعْ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءً مُوَقَّتًا
لَيْسَ عَلَيْهِمَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ ، فَادْعُ بِمَا شِئْتَ ، وَسَلْ مَا شِئْتَ
لَا أَعْلَمُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءً مُوَقَّتًا
يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ