كتاب المناسك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٣٧٢)
صفحة 32 من 68سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ قَوْلِ اللهِ صَوَافَّ قَالَ : تُنْحَرُ قِيَامًا
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
إِنْ دَلَّ حَرَامٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ
نَعَمْ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ
حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ
فَاللهُ خَيْرُ غُرَمَائِكِ
يُجَهِّزُ رَجُلًا بِنَفَقَتِهِ فَيَحُجُّ عَنْهُ
قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : هَلْ يَسْتَاكُ الْمُحْرِمُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الْمُحْرِمُ
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وَعَامِرًا وَعَطَاءً وَطَاوُسًا وَمُجَاهِدًا وَسَالِمًا وَالْقَاسِمَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ ؟ فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ السِّوَاكَ لِلْمُحْرِمِ
كَانَ يَسْتَاكُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
كَانَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَلَا يَحُكُّهُ
إِذَا أَصَابَتِ الْمُحْرِمَ جَنَابَةٌ فَلْيَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ
فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اغْتَسَلَ
إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَضَيْتِهِمَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا بِالْحَجِّ وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ [حَجَّةَ الْإِسْلَامِ
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ قَاعِدًا ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فِي الْحَجِّ
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ
يُجْزِئُهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ حَجِّهِ وَنَذْرِهِ
أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَخَذَ فِي التَّلْبِيَةِ فَتَنْبَعِثُ بِهِ وَهُوَ يُلَبِّي
رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَهَلَّ حِينَ انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ مِنْ فِنَاءِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ
دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاقَتِهِ بِالْبَيْدَاءِ فَرَكِبَهَا فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَبَّى
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُلَبِّي حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ
كَانُوا يُحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ إِذَا اسْتَوَى بَعِيرُهُ بِهِ قَائِمًا
أَنَّهُ رَأَى سَالِمًا فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ
صَلَّى فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ أَهَلَّ
أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
أَلَا أَكْفَأْتَ عَلَيْهِ إِنَاءً [أَوْ عَرَضْتَ] عَلَيْهِ عُودًا ، ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ فَقَطَّبَ
لَا بَأْسَ بِالشُّرْبِ فِي الطَّوَافِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَأُتِيَ بِذَنُوبٍ مِنْ نَبِيذِ السِّقَايَةِ فَشَرِبَهَ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
اجْعَلْهَا عُمْرَةً ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
فَأَمَرَهُ عَطَاءٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً
فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، قَالَ شَرِيكٌ : يَمْضِي
يَحِلُّ أَوْ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ
لَوْ أَدْرَكَ هَذَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لَرَجَمُوهُ
أَنْتَ رَجُلُ سُوءٍ
لَا يَخْتَضِبُ الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ ، وَكَرِهَا أَنْ يَخْتَضِبَ بِهَا