كتاب المناسك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٣٧٢)
صفحة 31 من 68الْغَنَمُ لَا تُقَلَّدُ وَلَا تُشْعَرُ
أَنَّ الشَّاةَ كَانَتْ تُقَلَّدُ
أَهْدَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا
إِنَّهُ أَتَى الْبَيْتَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا
لَمْ يُرَخَّصْ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمَقَامِ
صَلِّ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فِي بَيْتِكَ إِنْ شِئْتَ
يُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ
إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ حَاجًّا فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا
طُفْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ
أَنَّهُ طَافَ ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ ، فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ
قَرَأَ عَلْقَمَةُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا
وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا
أَنَّ إِهْلَالَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ آخِرُهُمَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ
مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُونَ ، فَأَقَامَ حَلَالًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ
كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ السِّنِينَ ، يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ
يَا أَهْلَ مَكَّةَ مَا لِي أَرَاكُمْ مُدَّهِنِينَ وَالْحَاجَّ شُعْثًا غُبْرًا
أَنَّهُ أَهَلَّ بِمَكَّةَ حِينَ رَأَى الْهِلَالَ
يُهِلُّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ
أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا طَافَ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فِي جَوْفِ الْبَيْتِ
رَأَيْتُهُ يَطُوفُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْبَيْتَ ، فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ
صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فِي الْكَعْبَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ وِجَاهَكَ حِينَ تَدْخُلُ
بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ
بِأَيِّ شَيْءٍ يَكُونُ آخِرُ عَهْدِي مِنَ الْبَيْتِ ؟ [قَالَ] : فَقَالَ : بِالْحَجَرِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا وَدَّعُوا أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْحَجَرِ
لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكُمْ بِالْبَيْتِ
تَكْفِيهِ النِّيَّةُ
لَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تُسَمِّيَ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً
إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ فَلَا تَقُلْ شَيْئًا
تَكْفِيكَ النِّيَّةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ
حَجَجْتُ مَعَ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ يَكُونُوا يُسَمُّونَ حَتَّى يُشَارِفُوا
مَا أَرَادَ وَنَوَى ، وَكَانَ يَأْمُرُهُ أَنْ يُسَمِّيَ
تُجْزِئُهُ النِّيَّةُ
تَكْفِيهِ النِّيَّةُ
يَنْحَرُهَا وَهِيَ بَارِكَةٌ ، أَهْوَنُ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنْ يَنْحَرُهَا
انْحَرْهَا قِيَامًا ، سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَحَرَ ثَلَاثَ بُدْنٍ لَهُ قِيَامًا
رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْحَرُهَا وَهِيَ قِيَامٌ مَعْقُولَةٌ إِحْدَى يَدَيْهَا
كَانَ يَنْحَرُهَا شَابًّا قِيَامًا ، فَلَمَّا كَبِرَ نَحَرَهَا وَهِيَ بَارِكَةٌ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ قَالَ : إِذَا نَحَرَهَا قِيَامًا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ عَقَلَهَا فَقَامَتْ عَلَى ثَلَاثٍ ، ثُمَّ نَحَرَهَا
الصَّوَافُّ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، وَالصَّوَافِنُ عَلَى ثَلَاثَةٍ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَنْحَرُهَا بَارِكَةً
كَانَ أَبِي يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ قَائِمَةٌ
إِنْ شَاءَ قِيَامًا وَإِنْ شَاءَ بَارِكَةً
رَأَى رَجُلًا يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ : قِيَامًا ، سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَحَرَهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ قَالَ : قِيَامٌ