كتاب المناسك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٣٧٢)
صفحة 3 من 68إِنَّ أُنَاسًا يَزْعُمُونَ - أَوْ مَنْ زَعَمَ مِنْهُمْ - أَنَّ الْكَرِيَّ لَا حَجَّ لَهُ ، قَالَ : بَلْ لَهُ حَجٌّ حَسَنٌ جَمِيلٌ ، إِنِ اتَّقَى اللهَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَأَحْسَنَ الصَّحَابَةَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَجِيرِ يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ يُوسِرُ ، قَالَ : يُجْزِئُ عَنْهُ
فِي التَّاجِرِ وَالْكَرِيِّ قَالُوا : يُجْزِئُهُمَا
فِي الرَّجُلِ يُكْرِي نَفْسَهُ فِي الْحَاجِّ ، قَالَ : يُجْزِئُهُ
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ التَّاجِرِ وَالْكَرِيِّ وَالْأَجِيرِ ، قَالَ : لَا يُنْتَقَصُ الْكَرِيُّ مِنْ حَجِّهِ وَلَا التَّاجِرُ مِنْ حَجِّهِ وَلَا الْأَجِيرُ مِنْ حَجِّهِ
سَمِعْتُهُ وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : إِنِّي أَكْرَيْتُ إِبِلًا ، وَأَنَا أُرِيدُ الْحَجَّ ، أَيُجْزِئُنِي ، قَالَ : لَا ، وَلَا كَرَامَةَ
لَا يُجْزِئُهُ
أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي أَكْرَيْتُ نَفْسِي مِنْ قَوْمٍ وَوَضَعْتُ عَنْهُمْ مِنْ أَجْرِي مِنْ أَجْلِ الْحَجِّ
صُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَإِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ
آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ
آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ
إِنْ شَاءَ صَامَ أَوَّلَ الْعَشْرِ وَوَسَطَهَا ، وَآخِرَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ
حَدَّثَنَا ابنُ مُبَارَكٍ عَن حَجَّاجٍ عَن حَبِيبٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ
آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَالَ : قَبْلَ التَّرْوِيَةِ يَوْمًا ، وَآخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ
حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ عَن دَاوُدَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
مَنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَاتَهُ الصَّوْمُ
يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
يَجْعَلُ الْمُتَمَتِّعُ آخِرَ صَوْمِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ
فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ
آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مِنَ الدَّبَّةِ
أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
كَانَ إِذَا أَحْرَمَ ادَّهَنَ بِالزَّيْتِ
يُحْمَلُ الْمَرِيضُ إِلَى الْجِمَارِ ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَرْمِيَ فَلْيَرْمِ
يُشْهَدُ بِالْمَرِيضِ الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا ، وَيُطَافُ بِهِ عَلَى مَحْمَلٍ
يُرْمَى عَنْهُ
لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
تَخْرُجُ فِي رُفْقَةٍ فِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ
تَحُجُّ مَعَ رُفْقَةٍ فِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ ، وَتَتَّخِذُ سُلَّمًا تَصْعَدُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْرَبُهَا الْكَرِيُّ
كَتَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ : إِنَّهَا مُوسِرَةٌ
كَانَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَنْ تَحُجَّ مَعَ الْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا مَحْرَمٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِاسْتِهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ وَزَوْجُهَا غَائِبٌ بِخُرَاسَانَ
لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ
ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ امْرَأَةٌ سَافَرَتْ مَعَ عَبْدِهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ الْمَرْأَةُ لَا تُسَافِرُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا
عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ
فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِحَجَّتَيْنِ قَالَ : هُوَ مُتَمَتِّعٌ
خَطَبَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
وَقَفْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَعَلَى النَّاسِ عُثْمَانُ ، حَتَّى إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ
أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَوَقَفَ [بِهِ] بِعَرَفَاتٍ حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَعْجَلِ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ الْمَغْرِبَ دَفَعَ بِهِ
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِابْنِ الزُّبَيْرِ حِينَ سَقَطَتِ الشَّمْسُ : أَفِضْ