كتاب المناسك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٣٧٢)
صفحة 27 من 68رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ : ارْكَبْهَا
ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ
يَرْكَبُهَا وَيَحْمِلُ عَلَيْهَا
الْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ
لَا تَكُونُ الْبُدْنُ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ
إِنَّ الشَّاةَ لَنْ تَعْدُوَ أَنْ تَكُونَ نَسِيكَةً
هِيَ مِنَ الْإِبِلِ
وَأَنَّى لِبَنِي رِيَاحٍ الْبَقَرُ ؟ إِنَّمَا الْبَقَرُ لِلْأَزْدِ وَعَبْدِ الْقِيسِ
الْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ بِالْعَرْجِ عَلَيْهِ مُعَصْفَرٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَا بَأْسَ بِهِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْمُحْرِمِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ
نَعَمْ ، وَإِنْ شِئْتَ غَسَلْتَهُ بِالْخِطْمِيِّ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ
إِذَا حَلَّ لَكَ الْحَلْقُ فَاغْسِلْ رَأْسَكَ بِمَا شِئْتَ
وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَغْسِلَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا بِالْخِطْمِيِّ
كَانَ عُمَرُ يَرُدُّ مَنْ خَرَجَ وَلَمْ يَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ
مَنْ نَفَرَ وَلَمْ يُوَدِّعْ فَعَلَيْهِ دَمٌ
مَنْ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدَرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا
هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَمَلَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
أَنَّ عُرْوَةَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
أَنَّهُ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
أَنَّهُ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
امْشِ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ
أَنَّهُ رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا
دَخَلْتُ مَعَ الْقَاسِمِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَبَّيْنَا عَنِ الْوِلْدَانِ
لَا يُصَلَّى عَنْهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا قَمَّصُوهُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ طَافَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْقَةٍ
أَنَّهُمَا كَانَا يُجَرِّدَانِ الصِّبْيَانَ فِي الْحَجِّ
يُجَنَّبُ الصَّبِيُّ فِي الْإِحْرَامِ مَا يَجْتَنِبُ الْكَبِيرُ مِنَ الزِّينَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِالصِّبْيَانِ
كَانَ عُرْوَةُ يَحُجُّ بِصِبْيَانِهِ
يُصْنَعُ بِالصَّبِيِّ فِي الْإِحْرَامِ مَا يُصْنَعُ بِالرَّجُلِ
أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَبَنَاتِهِ كُنَّ يَلْبَسْنَ الْحُلِيَّ وَالْمُعَصْفَرَاتِ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ
أَنَّهُ كَرِهَ الْمَهْرُودَ لِلْمُحْرِمَةِ
أَسْمَاءَ كَانَتْ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ
تُكْرَهُ الْمُشْبَعَةُ بِالْعُصْفُرِ لِلنِّسَاءِ
سَافَرْتُ مَعَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ بَعْضُ مَنْ مَعَهَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ