كتاب المناسك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٣٧٢)
صفحة 24 من 68الْحَجُّ أَقْضَى لِلدَّيْنِ
إِنَّ الْحَجَّ أَقْضَى لِلدَّيْنِ
عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
فِيهِ كَفَّارَتَانِ ، كَفَّارَةٌ فِي رَأْسِهِ وَكَفَّارَةٌ فِي جَسَدِهِ
يَخْلَعُهُ
لَا يُدْخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ
مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيُنَكِّسْهُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ مَا لَمْ يُدْخِلْ مَنْكِبَيْهِ فِيهِ
لَا يُدْخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِيَ بِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَائِشَةَ كَانَا إِذَا قَدِمَا مَكَّةَ لَمْ يَنْزِلَا الْمَنْزِلَ الَّذِي هَاجَرَا مِنْهُ
كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ بَيْتَهُ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهُ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَزَلَ الْأَرَاكَ بِعَرَفَةَ
أَنَّهُ نَزَلَ الْأَرَاكَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُرِبَتْ لَهُ الْقُبَّةُ بِنَمِرَةَ فَجَاءَ فَنَزَلَ
أَنَّهُ نَزَلَ الْحِيَاضَ بِعَرَفَةَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ
رَأَيْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَلَا لَهُمُ الْمَسْجِدُ قَامُوا إِلَى رُمَّانَةِ الْمِنْبَرِ الْقَرْعَاءِ فَمَسَحُوهَا وَدَعَوْا
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا رَقِيَ مِنْبَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ
رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ إِذَا رَقِيَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ هَذِهِ الْمَنَاسِكَ لِيُكَفِّرَ بِهَا خَطَايَا بَنِي آدَمَ
يُحْرِمُ فِي الطَّيْلَسَانِ وَلَا يَزُرُّهُ عَلَيْهِ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يُحْرِمُ فِي الطَّيْلَسَانِ الْمُدَبَّجِ
فِي الطَّيْلَسَانِ الْمُزَرَّرِ لِلْمُحْرِمِ ، قَالَ : يَنْزِعُ أَزْرَارَهُ
فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ قَالَ : يَلْبَسُهُ وَلَا يَزُرُّهُ عَلَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ فِي الطَّيْلَسَانِ ، أَزْرَارُهُ الدِّيبَاجُ ، وَلَا يَزُرُّهُ عَلَيْهِ
أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالطَّيْلَسَانِ لِلْمُحْرِمِ مَا لَمْ يَزُرَّهُ عَلَيْهِ
قَالَ لِي أَصْحَابِي : أَتَلْبَسُ هَذَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : وَمَا يَضُرُّكَ
لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ فِيهِ ، وَلَا يَزُرُّهُ عَلَيْهِ
لَا تَزْرُرْهُ عَلَيْكَ وَلَا بَأْسَ بِالطَّيْلَسَانِ
سُئِلَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ هَلْ يُزَرِّرُ الْمُحْرِمُ عَلَيْهِ طَيْلَسَانًا ؟ قَالَ : لَا
كَيْفَ يَدْفَعُ الْمَاشِي ؟ قَالَ : كَيْفَ تَيَسَّرَ
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرَّ بِرِيحٍ مُنْتِنَةٍ أَنْ يَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ يُمْسِكُهُ
رَجُلٌ رَمَى الْعَقَبَةَ وَلَمْ يَحْلِقْ أَيَحْلِقُ النَّاسَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَحْرَمَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي ثَوْبَيْنِ وَرْدِيَّيْنِ
لَا بَأْسَ بِالْمُضَرَّجِ لِلْمُحْرِمِ
لَا بَأْسَ بِالْمُوَرَّدَةِ لِلْمُحْرِمِ
كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُوَرَّدَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
كَانَ الْفِتْيَانُ يُحْرِمُونَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُوَرَّدَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ لِلْمُحْرِمِ
رَأَيْتُ عَلَى سَالِمٍ ثَوْبًا مُوَرَّدًا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ شَعَرَهُ إِذَا حَلَقَهُ
فِي كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ شَاةٌ
فِي كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ شَاةٌ
لَا تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ
حَدَّثَنَا مَعنُ بنُ عِيسَى عَن أَبِي الجُوَيرِيَةِ عَن حَمَّادٍ وَعَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد عن
لَا تَجْهَرُ الْمَرْأَةُ بِالتَّلْبِيَةِ