كتاب المناسك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٣٧٢)
صفحة 13 من 68لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي عَنِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
هَذَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ
هُوَ قُزَحٌ
لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ ، فَجَلَسَ ، فَلَمَّا قَالُوا : قَدْ زَاغَتْ ، رَاحَ
كَانَ يَنْزِلُ الشِّقَّ الْأَيْمَنَ مِنْ مِنًى
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْزِلُوا الْجَانِبَ الْأَيْمَنَ مِنْ مِنًى
أَيْنَ مَنْزِلُكَ بِمِنًى
يَنْزِعُ الْمُحْرِمُ ظُفُرَهُ
فِي الْمُحْرِمِ إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُهُ قَلَمَهُ مِنْ حَيْثُ انْكَسَرَ
فِي الْمُحْرِمِ يَبُطُّ الْجُرْحَ
اشْتَكَيْتُ ظُفُرِي وَأَنَا مُحْرِمٌ فَآذَانِي فَقَطَعْتُهُ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : آذَاكَ
إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ فَلْيَقُصَّهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ الْمُحْرِمُ الْجِلْدَةَ
إِنْ كَانَتْ شَظِيَّةً فَهُوَ يَقْلِمُهَا
فِي الْمُحْرِمِ يَنْكَسِرُ ظُفُرُهُ
إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ أَلْقَاهُ
الْمُحْرِمُ يَبْجِسُ الْقُرْحَةَ
خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ قَالَ : إِلَى قَابِلٍ
مَغْفُورٌ لَهُ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ قَالَ : مَغْفُورٌ لَهُ
فِي تَعْجِيلِهِ
فِي تَأْخِيرِهِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ أَنْ يُثَنِّيَ ثُمَّ يُثَلِّثَ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
كَانَ إِذَا اشْتَرَى بَدَنَةً قَلَّدَهَا حَيْثُ ابْتَاعَهَا بِمَكَّةَ أَوْ بِمِنًى
كَانُوا يُقَلِّدُونَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَقَبْلَ ذَلِكَ
لَا تُقَبِّلِ الْمَقَامَ وَلَا تَلْمَسْهُ
لَمْ تُؤْمَرُوا بِهَذَا ، إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالصَّلَاةِ عِنْدَهُ
أَنَّهُ دَخَلَ وَلَمْ يُصَلِّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ
دَخَلْتُ مَعَ عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَابْنِ الْحَنَفِيَّةِ الْكَعْبَةَ فَلَمْ يُصَلُّوا فِيهَا
دَخَلْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ الْبَيْتَ فَقَامَ فَدَعَا ثُمَّ اسْتَلَمَ الْبَيْتَ ثُمَّ خَرَجَ ، وَلَمْ يُصَلِّ
عَلَيْهِ الْجَزَاءُ
فِي الْمُشِيرِ وَالدَّالِّ وَالْقَاتِلِ ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ
إِنِّي أَشَرْتُ بِظَبْيٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ فَاصِّيدَ ؟ قَالَ : ضَمِنْتَ
إِنِّي أَشَرْتُ إِلَى حَلَالٍ بِصَيْدٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : ضَمِنْتَ
إِذَا أَمَرَ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ بِقَتْلِ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ عَن حَنظَلَةَ عَن طَاوُسٍ مِثلَهُ
إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَعَنَتَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا
رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ جَاءَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَبَّلَ الْحَجَرَ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَجَدَ عَلَيْهِ
أَنَّ عُمَرَ سَجَدَ عَلَيْهِ
لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ
أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ ثَلَاثًا وَسَجَدَ عَلَيْهِ لِكُلِّ قُبْلَةٍ
إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ
رَأَيْتُ طَاوُسًا فَعَلَهُ
أَيْنَ أَنْحَرُ هَدْيِي بِأَعْلَى مَكَّةَ وَفِي أَسْفَلِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَنْحَرُ الْبُدْنَ فِي دَارِ الْمَنْحَرِ
ذَبَحَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ [الرَّحْمَنِ] خَلْفَ الْعَقَبَةِ