كتاب المناسك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٣٧٢)
صفحة 11 من 68مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعَرِهِ إِذَا تَقَارَبَ الْحَجُّ
مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا
إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَجُزُّ رَأْسَهُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ حَاجًّا
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ فِي الْعَشْرِ أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
مَنْ كَانَ يُضَحَّى عَنْهُ ، فَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ تَوْفِيرَ الشَّعَرِ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ رَأْسِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، كَانَ ذَا شَعَرٍ بِالشَّجَرَةِ
لَا بَأْسَ بِالتَّنَوُّرِ فِي الْعَشْرِ
لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ اطَّلَى فِي الْعَشْرِ
لَا بَأْسَ بِالتَّنَوُّرِ فِي الْعَشْرِ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ تَوْفِيرَ الشَّعَرِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ فِي الْعَشْرِ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدِمَ حَاجًّا فَرَمَلَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَطْوَافِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْطَقَتَهُ عَلَى بَطْنِهِ انْقَطَعَتْ
اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ ، فَإِنْ شَدَّدْتَ فَحَسَنٌ
لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ
يَلْبَسُ الْهِمْيَانَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْهِمْيَانَ إِذَا كَانَ يُحْرِزُ فِيهِ نَفَقَتَهُ
أَوْثِقْ نَفَقَتَكَ فِي حَقْوَيْكَ
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِالْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ
لَا بَأْسَ بِهَا ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهِ ثَوْبًا مُوَرَّدًا
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ [بِهِ ] ، وَإِنْ كَانَ عَرِيضًا
أَنَّهُ كَرِهَهُ
لَا بَأْسَ بِهِ
نَعَمْ ، وَلَا يَشُدُّهَا عَلَى عَقْدِ الْإِزَارِ
أَنَّهُ كَرِهَ الْهِمْيَانَ لِلْمُحْرِمِ
لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ
لَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ الْوَقْتَ إِلَّا مُحْرِمٌ
إِذَا جِئْتَ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلَا تُجَاوِزِ الْحَدَّ حَتَّى تُحْرِمَ
لَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ ذَاتَ عِرْقٍ حَتَّى يُحْرِمَ
لَا يُجَاوِزِ الْوَقْتَ حَتَّى يُحْرِمَ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
كَانَ عَطَاءٌ يُرَخِّصُ فِي الْقَضِيبِ وَالسِّوَاكِ وَالسَّنَى مِنَ الْحَرَمِ
إِنَّهُ لَيْسَ [مِنْهُ شَيْءٌ] مَهْجُورٌ
إِنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مَهْجُورٌ
كَانَ قَلَّ مَا يَتْرُكُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ إِلَّا اسْتَلَمَهَا فِي الْوِتْرِ مِنْ طَوَافِهِ
أَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَلِمْ مِنْهَا إِلَّا الْحَجَرَ
لَا يُتَّقَى مِنَ الْبَيْتِ شَيْءٌ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا ، يَخْتِمُ بِهَا وَيُلْزِقُ بَطْنَهُ وَظَهْرَهُ وَجَنْبَيْهِ بِالْبَيْتِ
رَأَيْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ يَسْتَلِمُ أَرْكَانَ الْبَيْتِ كُلَّهَا
الرُّكْنَانِ اللَّذَانِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ لَا يُسْتَلَمَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ
أَدْرَكْتُ مَشْيَخَتَنَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَابِرًا وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ لَا يَسْتَلِمُونَ إِلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ
لَا يَخْرُجُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْحَرَمِ
ثُلُثَا مُدٍّ ، وَثُلُثَا مُدٍّ أَجْزَأُ فِي بَطْنِ مِسْكِينٍ مِنْ قَطَاةٍ