كتاب المناسك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٣٧٢)
صفحة 10 من 68أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ [بَدَنَةً] بِالْكُوفَةِ فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : انْحَرْهَا حَيْثُ شِئْتَ
مَنْ سَمَّى أَوْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَا مَحِلَّ لَهَا دُونَ الْبَيْتِ ، وَمَنْ سَمَّى جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً فَحَيْثُ شَاءَ
قَالَا : نِيَّتُهُ
مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَا يَنْحَرْهَا إِلَّا بِمِنًى أَوْ مَكَّةَ ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ
إِذَا قَالَ عَلَيَّ هَدْيٌ فَبِمَكَّةَ ، وَإِذَا قَالَ : بَدَنَةٌ ، فَحَيْثُ شَاءَ
مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَإِنَّهُ لَا يَنْحَرُهَا إِلَّا بِمَكَّةَ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ جَزُورًا نَحَرَهَا حَيْثُ شَاءَ
حَلَفْتُ - أَوْ جَعَلْتُ - عَلَيَّ بَدَنَةً ، أَنْحَرُهَا بِأَرْضِي الَّتِي أَنَا بِهَا ؟ فَقَالَ : لَا تَنْحَرْهَا دُونَ مَحِلِّ الْبُدْنِ
إِذَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتْ فَوْتَ الْحَجِّ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ
سَأَلْتُهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ مُعْتَمِرَةً ، فَحَاضَتْ فَخَشِيَتْ أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ ، فَقَالَا : تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَقْضِي
إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ مَكَّةَ أَتَاهَا فَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ، وَإِلَّا أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَطَافَ طَوَافَيْنِ
تَكُونُ رَافِضَةً لِلْعُمْرَةِ ، وَعَلَيْهَا دَمٌ ، وَعُمْرَةٌ مَكَانَهَا
الْعُمْرَةُ فِي الْمُحَرَّمِ ؟ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَهَا تَامَّةً
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ
عُمْرَةُ الْمُحَرَّمِ [أَبَتٌّ هِيَ] ؟ قَالَ : نَعَمْ
سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُمْرَةِ الْمُحَرَّمِ فَقَالَا : تَامَّةٌ ، تُقْضَى
سُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ عُمْرَةِ الْمُحَرَّمِ ؟ فَقَالَ : لَا وَرَبِّ هَذِهِ ، مَا أَدْرِي مَا هِيَ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ طَافَ فِي إِمَارَةِ سَعِيدٍ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ طَوَافِهِ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ
طَوَافَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ طَوَافٍ
أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ
ثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَرْبَعٍ
عَشَرَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَثَمَانِيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَبْعَةٍ
طَوَافَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ طَوَافٍ
فِي رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَنَسِيَ أَنْ يَرْمُلَ ، قَالَ : يُهَرِيقُ دَمًا
إِنْ نَسِيَ أَنْ يَرْمُلَ الثَّلَاثَةَ أَشْوَاطٍ رَمَلَ فِيمَا بَقِيَ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا شَوْطٌ وَاحِدٌ رَمَلَ فِيهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
يُكْرَهُ أَنْ يُسْنِدَ الْإِنْسَانُ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَسْتَدْبِرُهَا
خَطَبَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ
لَيْسَ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَّا أَهْلُ الْحَرَمِ
أَهْلُ فَخٍّ وَأَهْلُ ضَجْنَانَ وَأَهْلُ عَرَفَةَ هُمْ أَهْلُهُ
إِذَا اسْتَعْصَتْ عَلَيْكَ الْبَدَنَةُ فَعَرْقِبْهَا
إِذَا اسْتَعْصَى عَلَيْكَ الْهَدْيُ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ فَعَرْقِبْهُ
لَا تُعَرْقَبُ الْبُدْنُ
لَا تُعَرْقَبُ الْبُدْنُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْصِبَ عَلَى الْجُرْحِ
يَنْحَلُّ إِزَارِي بِعَرَفَةَ فَأَعْقِدُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
نَعَمْ ، وَيَعْصِبُ عَلَيْهَا بِخِرْقَةٍ
كَانَ أَبِي يَحْزِمُ عَلَى بَطْنِهِ الثَّوْبَ
وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
رَأَيْنَا ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ شَدَّ حَقْوَيْهِ بِعِمَامَةٍ
لَا تَعْقِدْ عَلَيْكَ شَيْئًا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْقُرْحَةِ
يَا صَاحِبَ الْحَبْلِ أَلْقِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْجُرْحِ
لَا بَأْسَ بِهِ
رَأَى طَاوُسٌ ابْنَ عُمَرَ يَطُوفُ وَقَدْ شَدَّ حَقْوَهُ بِعِمَامَةٍ
أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ مُحْرِمًا بِحَجَّةٍ
خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَمَعِي امْرَأَتِي فَحَدَّثْتُهَا فَأَمْذَيْتُ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : شَاةً
لَا يَفْسُدُ الْحَجُّ حَتَّى يَلْتَقِيَ الْخِتَانَانِ
رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا وَهُوَ يَسُبُّ امْرَأَتَهُ
أَفَلَا يَدَعُ النِّسَاءَ