كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٦٩)
صفحة 1 من 12مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي
كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَحُثُّنِي عَلَى السُّوقِ ، وَالضَّيْعَةِ ، وَالطَّلَبِ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ : أَيْ أَخِي ، لَا تَفْعَلْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ
لَا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ لِحُسْنِهَا ; فَعَسَى حُسْنُهَا أَنْ يُرْدِيَهَا
بَلَغَنِي أَنَّ السَّمَاءَ تُفْتَحُ لِكُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَيْلَةَ الْمِلْكِ
أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَرْبَعِ خِلَالٍ
خَيْرُ فَائِدَةٍ أَفَادَهَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ
مَا أَشَدَّ الشَّهْوَةَ فِي الْجَسَدِ ، إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ حَرِيقِ النَّارِ
بِئْسَ الْعَوْنُ عَلَى الدِّينِ قَلْبٌ نَخِيبٌ
يَا مَعْشَرَ خَوْلَانَ ، زَوِّجُوا نِسَاءَكُمْ وَأَيَامَاكُمْ ، فَإِنَّ النَّعْظَ أَمْرٌ عَارِمٌ
لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ
إِنَّكُمْ قَدْ بَلَغْتُمْ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ أُزَوِّجَهُ زَوَّجْتُهُ
إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَمَا كَانَ فِي صُلْبِكَ مِنْ مُسْتَوْدَعٍ لَيَخْرُجَنَّ
يَا سَعِيدُ ، تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ أَكْثَرَهَا نِسَاءً
لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إِلَّا عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَأَعْلَمُ أَنِّي أَمُوتُ فِي آخِرِهَا يَوْمًا
لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ
مَا يَمْنَعُكَ عَنِ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ ، رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ امْرَأَةٌ
لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ
الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَالْعِتْقُ بَعْدَ الْمِلْكِ
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
عَنِ الطَّلَاقِ ، قَبْلَ النِّكَاحِ
لَا وِصَالَ وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ
لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي . فَتَزَوَّجَهَا
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، فَقَالَ : إِنِّي قُلْتُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ
إِذَا قَالَ : « كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ بِطَلَاقِ امْرَأَةِ فُلَانٍ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : « مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ
فَكَرِهَهُ
أَنَّهُ حَلَفَ فِي امْرَأَةٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَتَزَوَّجَهَا
سَأَلْتُ مَنْصُورَ بْنَ زَاذَانَ عَنْ رَجُلٍ ذُكِرَ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ : « إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ
سَأَلْتُ أَبَا هَاشِمٍ ، فَقَالَ : « هِيَ طَالِقٌ فَمَا يُرِيدُ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ : إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ : « إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ ، أَوْ قَالَ : مِنْ بَنِي فُلَانٍ ، فَهِيَ طَالِقٌ
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ : « كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
إِذَا سَمَّاهَا أَوْ نَسَبَهَا ، أَوْ سَمَّى مِصْرًا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ