الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب النكاح›باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة

باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة

الأحاديث(١٦)

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا بَدَا مِنَ الرَّجُلِ عَيْبٌ

ج6 ص248

أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ

ج6 ص246

عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، ضُمِّي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ

ج6 ص248

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثٍ قَبْلَهُ ، « أَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ

ج6 ص247

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ

ج6 ص246

لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ

ج6 ص247

أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ إِلَّا أَنْ يَمَسَّ

ج6 ص247

الْبَسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ

ج6 ص247

إِنَّهُ قَدِ ائْتَمَنَ أَصْهَارَهُ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ

ج6 ص246

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَوَجَدَ بِهَا بَرَصًا ، أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْذُومَةً

ج6 ص245

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا الدَّاءِ

ج6 ص245

هِيَ امْرَأَتُهُ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ

ج6 ص246

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَوَجَدَهَا مَجْنُونَةً أَوْ مَجْذُومَةً أَوْ بَرْصَاءَ

ج6 ص245

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ قَرْنٌ

ج6 ص245

ذَلِكَ إِذَا دَخَلَ بِهَا ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ

ج6 ص246

إِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ الْوَلِيُّ فَالصَّدَاقُ عَلَيْهِ كَمَا غَرَّهُ مِنْهَا

ج6 ص247