الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب النكاح›باب ما جاء في الرجل يزني وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها

باب ما جاء في الرجل يزني وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها

الأحاديث(١٨)

تُجْلَدُ وَتَقَرُّ عِنْدَهُ

ج6 ص255

إِذَا زَنَتِ الْبِكْرُ وَنُفِيَتْ فَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا عَلَى نِكَاحِهَا

ج6 ص255

لَا تَلِي النِّسَاءُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ

ج6 ص256

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

ج6 ص256

أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ ، لَا تَعْقِدُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا

ج6 ص256

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْرًا ، فَفَجَرَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا

ج6 ص255

زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا

ج6 ص254

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ

ج6 ص253

أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا

ج6 ص253

الْمَرْأَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا

ج6 ص254

إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

ج6 ص254

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

ج6 ص254

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّا عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ

ج6 ص254

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

ج6 ص254

أَحْدَثَتِ امْرَأَةٌ بِالشَّامِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ أَنْكِحْهَا وَلَا تُخْبِرْ حَدَثَهَا

ج6 ص255

وَهُوَ الْقَوْلُ

ج6 ص254

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

ج6 ص254

أَنَّ جَارِيَةً فَجَرَتْ وَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ

ج6 ص255