الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب النكاح›باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يفرض شيئا

باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يفرض شيئا

الأحاديث(١٣)

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ - وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَنَّهُ أَعْسَرَ عَنْ صَدَاقِهَا

ج6 ص230

أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

ج6 ص232

أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ

ج6 ص231

أَنَّ كُرَيْبَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، « تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ

ج6 ص231

أَنَّهُ : « يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ ، بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا

ج6 ص231

تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هُرْمُزَ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ

ج6 ص231

نَعَمْ أَدْخِلُوهَا عَلَيْهِ

ج6 ص230

إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً

ج6 ص230

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

ج6 ص232

أَحْسَنُ الْأُلْفَةِ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَيْتَهُ

ج6 ص232

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

ج6 ص232

لَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا

ج6 ص232

كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَرْسَلَتْ إِلَى زَوْجِهَا : أَنْ بِتْ عِنْدَنَا لِكَيْ أَسْتَوْجِبَ الصَّدَاقَ

ج6 ص232