الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب النكاح›باب نكاح الأمة على الحرة والحرة على الأمة

باب نكاح الأمة على الحرة والحرة على الأمة

الأحاديث(٢٢)

مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ عَلَيْهَا [ الْأَمَةَ ] ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ

ج6 ص229

إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَلَهَا الثُّلُثَانِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثِ

ج6 ص228

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ

ج6 ص229

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ

ج6 ص229

أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ

ج6 ص229

إِذَا وَجَدَ طَوْلًا لِلْحُرَّةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ

ج6 ص228

تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ

ج6 ص225

تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ

ج6 ص226

تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ ذَلِكَ

ج6 ص226

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ : « إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ ، فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَمَةً

ج6 ص228

إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا

ج6 ص226

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ فِي زَمَانِهِ

ج6 ص226

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص227

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا قَالَ : « الطَّوْلُ : الْغَنَاءُ

ج6 ص227

إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَ الْأَمَةَ

ج6 ص227

قَالَ لِي : « هَلْ تَدْرِي مَا الْعَنَتُ

ج6 ص227

الْعَنَتُ : الزِّنَا

ج6 ص227

مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا

ج6 ص227

إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ

ج6 ص228

نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُهَا

ج6 ص229

فِي نِكَاحِ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ

ج6 ص228

إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ

ج6 ص228