الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب النكاح›باب فيما يجب به الصداق

باب فيما يجب به الصداق

الأحاديث(١٦)

إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ

ج6 ص233

إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ أَوْ أُرْخِيَ السِّتْرُ أَوْ كُشِفَ الْخِمَارُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

ج6 ص233

أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ

ج6 ص235

فِي رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا

ج6 ص234

فِي الرَّجُلِ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ ، فَيَقُولُ : لَمْ أَمَسَّهَا

ج6 ص234

إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ وَأُرْخِيَ السِّتْرُ وَوُضِعَ الْخِمَارُ وَجَبَ الصَّدَاقُ

ج6 ص233

إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ وَأُرْخِيَ السِّتْرُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

ج6 ص233

أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ ، تَزَوَّجَ بِنْتَ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ فَطَلَّقَهَا ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا

ج6 ص235

أُرْخِيَ عَلَيْكَ السِّتْرُ وَأُغْلِقَ عَلَيْكَ الْبَابُ

ج6 ص234

مَنْ أَصْفَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ

ج6 ص233

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص235

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا

ج6 ص236

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَهَا فَطَلَّقَهَا

ج6 ص235

أَنَّهُ قَالَ لَهَا : « لَا لَا أُصَدِّقُكِ لِنَفْسِكِ ، وَأَتَّهِمُكِ لِنَفْسِكِ

ج6 ص235

إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ

ج6 ص234

مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ

ج6 ص234