الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب النكاح›باب ما جاء في استئمار البكر والثيب

باب ما جاء في استئمار البكر والثيب

الأحاديث(٣٠)

أَنَّ رَجُلًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَدْرَكَتْ وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَحْتَقَّ نَفْسَهَا

ج6 ص184

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا أَمْرِي وَأَمْرُ يَتِيمَتِي

ج6 ص188

إِنِّي أُنْزِلُكَ وَنَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ

ج6 ص187

ائْذَنْ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِذْنٌ

ج6 ص187

أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا بِرِضًى مِنْهَا

ج6 ص187

أَلَيْسَ قَدْ دُخِلَ بِهَا ؟ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ

ج6 ص187

انْظُرِي أَمِنَ النِّسَاءِ هِيَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَدَفَعَهَا إِلَى زَوْجِهَا ، وَقَالَ : « هُمْ أَكْفَاءٌ

ج6 ص186

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا

ج6 ص186

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ فِي غُرْبَةٍ . فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا

ج6 ص186

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

ج6 ص185

لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا كَرِهْنَ

ج6 ص185

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا بَعضُ أَصحَابِهِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

ج6 ص185

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

ج6 ص181

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا

ج6 ص181

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج6 ص181

إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ لَا خِيَارَ لَهُ

ج6 ص185

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا

ج6 ص182

لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

ج6 ص182

لَا تُزَوَّجُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

ج6 ص182

لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

ج6 ص182

لَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا

ج6 ص182

يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا إِذَا كَانَتْ فِي عِيَالِهِ

ج6 ص185

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ ، فَقَالَ : « إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا

ج6 ص182

نِكَاحُ الْوَالِدِ ابْنَتَهُ ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، جَائِزٌ

ج6 ص183

إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فَهُوَ جَائِزٌ

ج6 ص183

تُسْتَأْمَرُ الْأَبْكَارُ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، فَإِنْ أَبَيْنَ خُيِّرْنَ

ج6 ص183

إِذَا خُطِبَتِ الْيَتِيمَةُ فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَإِنَّهَا لَمْ تَرْضَ

ج6 ص184

لَا نِكَاحَ لَكِ ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ

ج6 ص184

أَمْرُكِ بِيَدِكِ . فَخَطَبَهَا أَبُو لُبَابَةَ فَتَزَوَّجَهَا

ج6 ص184

أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُقَالُ لَهَا خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامٍ ، زَوَّجَهَا أَبُوهَا مِنْ رَجُلٍ وَهِيَ كَارِهَةٌ

ج6 ص183