الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب النكاح›باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة

باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة

الأحاديث(٥٤)

صفحة 1 من 2

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

ج6 ص272

إِنَّهُ عَمُّكِ ; فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ

ج6 ص273

يَا ابْنَ أُخْتِي ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

ج6 ص273

يَلِجُ عَلَيْكِ ; فَإِنَّهُ عَمُّكِ

ج6 ص273

حَرُمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ

ج6 ص272

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ

ج6 ص274

أَنَّهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ

ج6 ص274

أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ كَرِهَهُ

ج6 ص275

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا

ج6 ص275

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا

ج6 ص275

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا

ج6 ص275

أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ « زَوَّجَ ابْنًا لَهُ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج6 ص275

إِنَّ فُلَانًا مِنْ آلِ بَنِي فَرْوَةَ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ غُلَامًا أُخْتَهُ مِنْ أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج6 ص275

كَانَ يَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مَنْ أَرْضَعَ بَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ

ج6 ص275

انْظُرْنَ أَخَوَاتِكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

ج6 ص276

كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ لَا يَرَيَانِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ

ج6 ص276

أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي امْرَأَةً وَجَارِيَةً

ج6 ص276

لَا تَنْكِحَنَّ مَنْ أَرْضَعَتْ أُمُّ أَبِيكَ

ج6 ص276

أَرَأَيْتَ الرَّضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ

ج6 ص276

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

ج6 ص277

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ » . أَوْ قَالَ : « الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ

ج6 ص277

سَبْعٌ صِهْرٌ ، وَسَبْعٌ نَسَبٌ

ج6 ص278

إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج6 ص272

مَا كَانَ مِنْ وَجَوْرٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ

ج6 ص278

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

ج6 ص278

أَنَّ رَجُلًا حَصَرَ اللَّبَنَ فِي ثَدْيِ امْرَأَتِهِ ، فَجَعَلَ يَمُصُّهُ ثُمَّ يَمُجُّهُ

ج6 ص279

نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ

ج6 ص279

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ

ج6 ص279

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ

ج6 ص279

لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ

ج6 ص280

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

ج6 ص280

يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

ج6 ص280

كَانَ الَّذِي قَالُوا ثُمَّ : الْمَزَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ

ج6 ص280

الْمَزَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّضَاعِ تُحَرِّمُ

ج6 ص280

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ : « لَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج6 ص281

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ

ج6 ص281

أَنَّ رَجُلًا اسْتَسْقَى امْرَأَتَهُ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ ، قَالَتْ : سَقَيْتُكَ مِنْ لَبَنِي

ج6 ص281

أَنَّ رَجُلًا أَوْجَرَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوْ سَعَطَتْهُ مِنْ لَبَنِهَا

ج6 ص281

سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ « عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ

ج6 ص282

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

ج6 ص282

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ

ج6 ص282

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ

ج6 ص282

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا

ج6 ص283

أَنَّ امْرَأَةً شَهِدَتْ عَلَى رَضَاعٍ ، فَقَالَتْ : أَرْضَعْتُ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ

ج6 ص283

فِي الْمَرْأَةِ إِذَا شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا

ج6 ص283

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرْضِعَ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ الْيَهُودِيَّةَ

ج6 ص283

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا مُخبِرٌ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ لَم يَذكُرِ الفَاجِرَةَ

ج6 ص283

جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَمِنْ بَنِي فُلَانٍ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : لَا

ج6 ص283

إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج6 ص272

إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج6 ص272