الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب النكاح›باب ما جاء فيمن طلق قبل أن يملك

باب ما جاء فيمن طلق قبل أن يملك

الأحاديث(٣٦)

لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ

ج6 ص290

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

ج6 ص289

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

ج6 ص290

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ

ج6 ص290

الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَالْعِتْقُ بَعْدَ الْمِلْكِ

ج6 ص291

لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

ج6 ص291

لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

ج6 ص291

عَنِ الطَّلَاقِ ، قَبْلَ النِّكَاحِ

ج6 ص291

لَا وِصَالَ وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ

ج6 ص291

لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

ج6 ص289

أَنَّ رَجُلًا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي . فَتَزَوَّجَهَا

ج6 ص290

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، فَقَالَ : إِنِّي قُلْتُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ

ج6 ص292

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ

ج6 ص292

إِذَا قَالَ : « كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي

ج6 ص292

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ بِطَلَاقِ امْرَأَةِ فُلَانٍ

ج6 ص293

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : « مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ

ج6 ص293

فَكَرِهَهُ

ج6 ص293

أَنَّهُ حَلَفَ فِي امْرَأَةٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَتَزَوَّجَهَا

ج6 ص293

سَأَلْتُ مَنْصُورَ بْنَ زَاذَانَ عَنْ رَجُلٍ ذُكِرَ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ : « إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ

ج6 ص294

سَأَلْتُ أَبَا هَاشِمٍ ، فَقَالَ : « هِيَ طَالِقٌ فَمَا يُرِيدُ

ج6 ص294

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ : إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ

ج6 ص294

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ

ج6 ص295

فِي رَجُلٍ قَالَ : « إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ ، أَوْ قَالَ : مِنْ بَنِي فُلَانٍ ، فَهِيَ طَالِقٌ

ج6 ص295

أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ : « كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ

ج6 ص295

إِذَا سَمَّاهَا أَوْ نَسَبَهَا ، أَوْ سَمَّى مِصْرًا

ج6 ص295

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص295

فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ

ج6 ص296

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : « إِنْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مَا دُمْتِ عِنْدِي

ج6 ص296

فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَهِيَ طَالِقٌ

ج6 ص296

إِذَا قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ

ج6 ص296

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَةٍ : إِنْ نَكَحْتُهَا فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ

ج6 ص297

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ

ج6 ص297

كُلُّ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ قَبْلَ الْمِلْكِ فَهُوَ بَاطِلٌ

ج6 ص297

جَاءَتْ إِلَى الشَّعْبِيِّ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي حَلَفْتُ لِزَوْجِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ

ج6 ص297

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

ج6 ص292

لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

ج6 ص292