باب ما جاء في الصداق
الأحاديث(٢٦)
بَارَكَ اللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
السُّنَّةُ فِي الصَّدَاقِ الرِّطْلُ مِنَ الْوَرِقِ
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
هُوَ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَلَا يُوَقِّتُ شَيْئًا
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
قَوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
لَوْ كُنْتُمْ تَغْتَرِفُونَهُ مِنْ مَاءِ بُطْحَانَ زِدْتُمْ
مَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنِصْفٍ
اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ
نَكَحْتُ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا فِرَاشٌ نَنَامُ عَلَيْهِ إِلَّا جِلْدُ شَاةٍ
أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ
مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ فَهُوَ صَدَاقٌ
خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَنْهَاكُمْ ، عَنْ كَثْرَةِ الصَّدَاقِ
أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ
مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
مَا مِنْ كِتَابَةٍ وَلَا مَهْرٍ لَا يُوضَعُ عَنْهُ إِلَّا وَهُوَ مَلْعُونٌ
مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
مَا مِنْ كِتَابَةٍ وَلَا مَهْرٍ وَلَا دِيَةٍ لَا يُوضَعُ عَنْهُ إِلَّا وَهُوَ مَلْعُونٌ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ « تَزَوَّجَ شُمَيْلَةَ السُّلَمِيَّةَ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ
أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ وَافٍ
أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ « زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ عَلَى دِرْهَمَيْنِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَكُونَ مُهُورُ الْحَرَائِرِ كَأُجُورِ الْبَغَايَا
مَا نَكَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أَنْكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً