الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب النكاح›باب ما جاء في الصداق

باب ما جاء في الصداق

الأحاديث(٢٦)

بَارَكَ اللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

ج6 ص198

تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

ج6 ص198

السُّنَّةُ فِي الصَّدَاقِ الرِّطْلُ مِنَ الْوَرِقِ

ج6 ص198

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

ج6 ص198

هُوَ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَلَا يُوَقِّتُ شَيْئًا

ج6 ص198

أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا

ج6 ص198

أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

ج6 ص197

قَوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ

ج6 ص199

لَوْ كُنْتُمْ تَغْتَرِفُونَهُ مِنْ مَاءِ بُطْحَانَ زِدْتُمْ

ج6 ص197

مَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنِصْفٍ

ج6 ص197

اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ

ج6 ص197

نَكَحْتُ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا فِرَاشٌ نَنَامُ عَلَيْهِ إِلَّا جِلْدُ شَاةٍ

ج6 ص196

أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ

ج6 ص196

مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ فَهُوَ صَدَاقٌ

ج6 ص199

خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَنْهَاكُمْ ، عَنْ كَثْرَةِ الصَّدَاقِ

ج6 ص195

أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ

ج6 ص195

مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

ج6 ص194

مَا مِنْ كِتَابَةٍ وَلَا مَهْرٍ لَا يُوضَعُ عَنْهُ إِلَّا وَهُوَ مَلْعُونٌ

ج6 ص199

مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

ج6 ص193

مَا مِنْ كِتَابَةٍ وَلَا مَهْرٍ وَلَا دِيَةٍ لَا يُوضَعُ عَنْهُ إِلَّا وَهُوَ مَلْعُونٌ

ج6 ص199

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ « تَزَوَّجَ شُمَيْلَةَ السُّلَمِيَّةَ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ

ج6 ص199

أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ وَافٍ

ج6 ص199

أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ

ج6 ص200

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ « زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ عَلَى دِرْهَمَيْنِ

ج6 ص200

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَكُونَ مُهُورُ الْحَرَائِرِ كَأُجُورِ الْبَغَايَا

ج6 ص197

مَا نَكَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أَنْكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

ج6 ص192