باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح
الأحاديث(٨)
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ
ج6 ص256
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ
ج6 ص256
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ
ج6 ص256
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ
ج6 ص256
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ
ج6 ص256
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ
ج6 ص257
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ
ج6 ص257
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ
ج6 ص257