باب نكاح اليهودية والنصرانية
الأحاديث(٧)
تَزَوَّجَ أَحَدُ السِّتَّةِ مِنْ أَصْحَابِ الشُّورَى يَهُودِيَّةً
ج6 ص224
تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : طَلِّقْهَا
ج6 ص224
أَنَّ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فِي ذَلِكَ
ج6 ص225
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ
ج6 ص225
إِذَا تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ
ج6 ص225
بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ مُلَاعَنَةٌ
ج6 ص225
إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ
ج6 ص224