الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب النكاح›باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أو يطلقها هل يصلح له أن يتزوج أمها

باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أو يطلقها هل يصلح له أن يتزوج أمها

الأحاديث(٩)

إِذَا تَزَوَّجَ أُمَّ امْرَأَتِهِ وَقَدْ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ فَارَقَهُمَا جَمِيعًا

ج6 ص270

بَيْنَا أَنَا فِي مَكَانٍ إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَكَبَةٌ أَوْ رَكْبٌ مَعَهُمْ لِوَاءٌ

ج6 ص271

أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الرَّبِيبَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا

ج6 ص270

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَمُوتُ قَبْلَ - أُرَاهُ قَالَ : أَنْ يَدْخُلَ بِهَا - أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا

ج6 ص269

رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي شَمْخٍ ، ثُمَّ أَبْصَرَ أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ

ج6 ص269

سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : « هِيَ مُبْهَمَةٌ

ج6 ص270

هِيَ فِي مُصْحَفِ عَبْدِ اللهِ : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِأُمَّهَاتِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

ج6 ص270

مَرَّ بِي عَمِّي الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو ، وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَاءً

ج6 ص271

سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ

ج6 ص270