باب الرجل يتزوج المرأة على حكمها
الأحاديث(٦)
مَا كُنْتُ لِأَحْكُمَ عَلَيْهِ شَيْئًا أَكْثَرَ مِمَّا سَاقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سِيقَ إِلَيْهِ
ج6 ص201
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِ أَهْلِهَا فَجَارَتْ أَوْ جَارَ الْحَكَمُ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى مَهْرِ مِثْلِهَا
ج6 ص200
أَنَّ عَدِيًّا لَمَّا حَكَمَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا أَرْسَلَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ثَلَاثِينَ أَلْفًا
ج6 ص201
مَكْتُوبٌ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ : مَهْرُ الْبِكْرِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
ج6 ص201
النِّكَاحُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ صَدَاقٌ
ج6 ص201
لَا أَحْكُمُ حُكْمًا يُسَائِلُنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَحَكَمَ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
ج6 ص200