الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب النكاح›باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها

باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها

الأحاديث(٢٢)

إِنَّمَا مَثَلُهُ مَثَلُ رَجُلٍ أَتَى بَيْدَرًا وَأَخَذَ مِنْهَا بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهَا فَكَانَ حَرَامًا

ج6 ص259

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

ج6 ص259

هُمَا زَانِيَانِ مَا اضْطَجَعَا

ج6 ص260

هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا

ج6 ص260

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

ج6 ص260

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ

ج6 ص260

أَتَى رَجُلٌ عَلْقَمَةَ ، فَقَالَ لَهُ : رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا

ج6 ص260

امْتَرَيْنَا فِي قِرَاءَةِ هَذَا الْحَرْفِ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ

ج6 ص261

لِيَتَزَوَّجْهَا

ج6 ص261

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

ج6 ص261

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

ج6 ص261

أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عِكْرِمَةَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ

ج6 ص261

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

ج6 ص259

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَن أَبِي بِشرٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

ج6 ص259

أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ

ج6 ص259

الْأَوَّلُ سِفَاحٌ ، وَالْآخَرُ نِكَاحٌ

ج6 ص258

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، يَتَزَوَّجُهَا

ج6 ص258

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَنْكِحُهَا

ج6 ص258

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا حُصَينٌ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

ج6 ص259

أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ

ج6 ص259

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ، فَفَجَرَ بِهَا

ج6 ص258

أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ

ج6 ص259