الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب النكاح›باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا

باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا

الأحاديث(١٣)

أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمِّيِّ أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ

ج6 ص267

لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ [ مِنْ ] أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

ج6 ص268

بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ ، إِذَا وَرِثَتِ الْمَرْأَةُ اعْتَدَّتْ

ج6 ص268

لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا

ج6 ص268

زَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا

ج6 ص267

مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهِ صَدَاقٌ

ج6 ص267

مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ

ج6 ص266

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ

ج6 ص266

لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

ج6 ص266

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الحَكَمِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص266

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ

ج6 ص265

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ

ج6 ص267

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

ج6 ص268