كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٦٩)
صفحة 9 من 12كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ كَسَادِ الْأَيَامَى
أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ
أَنَكَحْتُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
أُنْكِحُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
لَحِقْتُ ابْنَ عُمَرَ فَخَطَبْتُ إِلَيْهِ ابْنَتَهُ
عَلَيْكَ أَنْ تُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُسَرِّحَ بِإِحْسَانٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ نَكَحَهَا
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ
هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ ذَلِكَ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ بَأْسًا
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا
إِنَّ أَحَقَّ مَا وَفَّيْتُمْ بِهِ مِنَ الشَّرْطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللهُ يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا
لَا يَنْبَغِي لِعُهُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُتَخَطَّى
إِذَا اشْتَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ دَارَهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
رَجُلٍ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ دَارَهَا قَالَ : « يُخْرِجُهَا حَيْثُ شَاءَ
إِنَّمَا مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ
فِي رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، فَقَالَ : لَا أَفْعَلُ إِلَّا أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ أُتِيَ فِي ذَلِكَ فَاسْتَشَارَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ : « لَهَا شَرْطُهَا
شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ وَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالَ : « مَرْحَبًا بِالْبَقِيَّةِ
جَاءَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالَ : « مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا
يَجُوزُ النِّكَاحُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ
وَكَانَ مَكْحُولٌ يَرَاهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الْبَيْتِ وَالْخَادِمِ
عَمِيتَ عَنِ السُّنَّةِ
كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُطَرِّفٌ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
أَنْتَ أَحَقُّ بِالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ
تَزْوِيجَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا جَائِزٌ
النِّكَاحَ عَلَى الْبَيْتِ وَالْخَادِمِ جَائِزٌ
كُرِهَ نِكَاحُ بِنْتَيِ الْعَمِّ لِفَسَادٍ بَيْنَهُمَا
أَنَّ ابْنًا لِعَلِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ بِنْتَيِ الْعَمِّ وَبَيْنَ بِنْتَيِ الْخَالِ
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ
مَنْ دُعِيَ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلَمْ يُجِبْ
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ ، عَلَى ابْنَةٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللهِ بِنَحوٍ مِن ذَلِكَ