كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٦٩)
صفحة 6 من 12لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ
أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ إِلَّا أَنْ يَمَسَّ
الْبَسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ
إِنَّهُ قَدِ ائْتَمَنَ أَصْهَارَهُ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَوَجَدَ بِهَا بَرَصًا ، أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْذُومَةً
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا الدَّاءِ
هِيَ امْرَأَتُهُ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَوَجَدَهَا مَجْنُونَةً أَوْ مَجْذُومَةً أَوْ بَرْصَاءَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ قَرْنٌ
ذَلِكَ إِذَا دَخَلَ بِهَا ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
إِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ الْوَلِيُّ فَالصَّدَاقُ عَلَيْهِ كَمَا غَرَّهُ مِنْهَا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَجَرَتْ
لَا تَحِلُّ مُسَافِحَةٌ وَلَا ذَاتُ خِدْنٍ لِمُسْلِمٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا حَجَّاجٌ عَن عَطَاءٍ مِثلَ ذَلِكَ
يُفَارِقُهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةً لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّقُوا اللهَ وَلْيَنْكِحِ الرَّجُلُ لُمَتَهُ مِنَ النِّسَاءِ
كَانَ يَسْتَحِبُّ النِّكَاحَ فِي رَمَضَانَ
لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الْقَبِيحِ
أَهْلُ الْحِجَازِ أَوْ بَعْضُهُمْ لَا يَرَوْنَ لِلْمَمْلُوكِ تَزْوِيجًا وَلَا طَلَاقًا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدٍ فِي التَّزْوِيجِ ، بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا
فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ
فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ
كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَ عَلَى النِّكَاحِ
الْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى أَذِنَ لَهُ ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ
يَنْزِعُهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ
لَيْسَ لِلْعَبْدِ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
إِذَا تَزَوَّجَ بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِهِ
وَهُوَ الْقَوْلُ
إِذَا فَرَّقَ الْمَوْلَى بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَجَدَ عِنْدَهَا مِنْ عَيْنِ مَالِ غُلَامِهِ فَهُوَ لَهُ
إِذَا فَرَّقَ الْمَوْلَى بَيْنَهُمَا ، فَلَهَا مَا أَخَذَتْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
أَنَّ غُلَامًا لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَضَرَبَهُمَا الْحَدَّ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَيْنِ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا
أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : « رَاجِعْهَا
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فِي النِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ
أَنَّ غُلَامًا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْحُرِّ إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ أَتَى فَاحِشَةً
قَالَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ : « أَتَدْرُونَ كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ
لَا تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ
فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ
فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ
عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّبَابِ ; فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا
عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّوَابِّ فَانْكِحُوهُنَّ ; فَإِنَّهُنَّ أَفْتَحُ أَرْحَامًا
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ