كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٦٩)
صفحة 4 من 12مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ
لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الحَكَمِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَ ذَلِكَ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ
كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا مَعَ عِتْقِهَا شَيْئًا مَا كَانَ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِذَلِكَ بَأْسًا
لَا يَقُلْ : قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ : قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ
لَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَكَانَ أَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَجْعَلُوا عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا
ثَلَاثَةٌ يُعْطَوْنَ أُجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ
ثَلَاثَةٌ يُعْطَوْنَ أُجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ
أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ ؟ أَلَمْ أُعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَوْمِكِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ أَمَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا
الَّذِي يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، فَلَهُ أَجْرَانِ
ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ
إِنَّمَا مَثَلُهُ مَثَلُ رَجُلٍ أَتَى بَيْدَرًا وَأَخَذَ مِنْهَا بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهَا فَكَانَ حَرَامًا
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
هُمَا زَانِيَانِ مَا اضْطَجَعَا
هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ
أَتَى رَجُلٌ عَلْقَمَةَ ، فَقَالَ لَهُ : رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا
امْتَرَيْنَا فِي قِرَاءَةِ هَذَا الْحَرْفِ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ
لِيَتَزَوَّجْهَا
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عِكْرِمَةَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَن أَبِي بِشرٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ
الْأَوَّلُ سِفَاحٌ ، وَالْآخَرُ نِكَاحٌ
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، يَتَزَوَّجُهَا
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَنْكِحُهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا حُصَينٌ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ، فَفَجَرَ بِهَا
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ
إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ
حَرُمَتْ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ شَأْنِهِ فَلْيَخْطُبْهَا
إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ زَوْجِهَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ