كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

باب الترغيب في النكاح٢٣باب ما جاء فيمن طلق قبل أن يملك٣٦باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل عليها ومعها نساء فوقع على امرأة منهن٨باب الجمع بين ابنة الرجل وامرأته٨باب ما جاء فيمن أصدق سرا مهرا وأعلن أكثر من ذلك٦باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة٥٤باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أو يطلقها هل يصلح له أن يتزوج أمها٩باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا١٣باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها١٥باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها٢٢باب المرأة تملك من زوجها شيئا٣باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح٨باب ما جاء في الرجل يزني وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها١٨باب ما جاء في المتعة١٢باب ما جاء في الرجل يتزوج ذات محرم٦باب ما جاء في الرجل يتزوج أمة بين الرجلين ثم يشتري نصيب أحدهما٢باب التزويج بالعاجل والآجل٢باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة١٦باب الرجل يتزوج المرأة الفاجرة٥باب الرجل يتزوج شبهه من النساء يعني لمته من النساء٣باب العبد يتزوج بغير إذن سيده٢٣باب ما جاء في الرجل يتزوج الأمة واليهودية والنصرانية ثم يزني٣باب ما جاء في نكاح الأبكار٦باب الإقامة عند البكر والثيب٨باب الرجل يزوج ابنه وهو صغير٣باب فيما يجب به الصداق١٦باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يفرض شيئا١٣باب نكاح الأمة على الحرة والحرة على الأمة٢٢باب نكاح اليهودية والنصرانية٧باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها٨باب ما جاء في المرأة تزوج عبدها٣باب ما جاء في المرأة غاب عنها زوجها فتزوجت بعده٨باب المرأة تزوج في عدتها١١باب ما جاء في التعوذ من بوار الأيم وغير ذلك٢باب الشرط عند عقد النكاح٥باب تزويج النهاريات٥باب ما جاء في الشرط في النكاح٢٣باب ما جاء في ابنتي العم والجمع بينهما٣باب الوليمة وما جاء فيها٣باب ما جاء في الرجل لا ينكح المرأة على عمتها ولا خالتها٥باب ما جاء في النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه٣باب تزويج الجارية الصغيرة١١باب من قال لا نكاح إلا بولي٢٧باب ما جاء في نكاح السر٩باب الرجل يتزوج المرأة على حكمها٦باب ما جاء في الصداق٢٦باب ما جاء في المناكحة١١باب ما جاء في استئمار البكر والثيب٣٠

الأحاديث(٥٦٩)

صفحة 3 من 12

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

ج6 ص277

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ » . أَوْ قَالَ : « الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ

ج6 ص277

سَبْعٌ صِهْرٌ ، وَسَبْعٌ نَسَبٌ

ج6 ص278

إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج6 ص272

مَا كَانَ مِنْ وَجَوْرٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ

ج6 ص278

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

ج6 ص278

أَنَّ رَجُلًا حَصَرَ اللَّبَنَ فِي ثَدْيِ امْرَأَتِهِ ، فَجَعَلَ يَمُصُّهُ ثُمَّ يَمُجُّهُ

ج6 ص279

نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ

ج6 ص279

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ

ج6 ص279

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ

ج6 ص279

لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ

ج6 ص280

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

ج6 ص280

يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

ج6 ص280

كَانَ الَّذِي قَالُوا ثُمَّ : الْمَزَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ

ج6 ص280

الْمَزَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّضَاعِ تُحَرِّمُ

ج6 ص280

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ : « لَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج6 ص281

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ

ج6 ص281

أَنَّ رَجُلًا اسْتَسْقَى امْرَأَتَهُ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ ، قَالَتْ : سَقَيْتُكَ مِنْ لَبَنِي

ج6 ص281

أَنَّ رَجُلًا أَوْجَرَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوْ سَعَطَتْهُ مِنْ لَبَنِهَا

ج6 ص281

سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ « عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ

ج6 ص282

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

ج6 ص282

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ

ج6 ص282

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ

ج6 ص282

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا

ج6 ص283

أَنَّ امْرَأَةً شَهِدَتْ عَلَى رَضَاعٍ ، فَقَالَتْ : أَرْضَعْتُ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ

ج6 ص283

فِي الْمَرْأَةِ إِذَا شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا

ج6 ص283

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرْضِعَ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ الْيَهُودِيَّةَ

ج6 ص283

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا مُخبِرٌ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ لَم يَذكُرِ الفَاجِرَةَ

ج6 ص283

جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَمِنْ بَنِي فُلَانٍ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : لَا

ج6 ص283

إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج6 ص272

إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج6 ص272

إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج6 ص272

إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج6 ص271

مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ

ج6 ص278

قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : امْرَأَةُ أَبِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ بِلِبَانِ إِخْوَتِي

ج6 ص273

إِذَا تَزَوَّجَ أُمَّ امْرَأَتِهِ وَقَدْ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ فَارَقَهُمَا جَمِيعًا

ج6 ص270

بَيْنَا أَنَا فِي مَكَانٍ إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَكَبَةٌ أَوْ رَكْبٌ مَعَهُمْ لِوَاءٌ

ج6 ص271

أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الرَّبِيبَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا

ج6 ص270

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَمُوتُ قَبْلَ - أُرَاهُ قَالَ : أَنْ يَدْخُلَ بِهَا - أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا

ج6 ص269

رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي شَمْخٍ ، ثُمَّ أَبْصَرَ أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ

ج6 ص269

سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : « هِيَ مُبْهَمَةٌ

ج6 ص270

هِيَ فِي مُصْحَفِ عَبْدِ اللهِ : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِأُمَّهَاتِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

ج6 ص270

مَرَّ بِي عَمِّي الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو ، وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَاءً

ج6 ص271

سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ

ج6 ص270

أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمِّيِّ أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ

ج6 ص267

لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ [ مِنْ ] أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

ج6 ص268

بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ ، إِذَا وَرِثَتِ الْمَرْأَةُ اعْتَدَّتْ

ج6 ص268

لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا

ج6 ص268

زَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا

ج6 ص267

مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهِ صَدَاقٌ

ج6 ص267