كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٦٩)
صفحة 2 من 12فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : « إِنْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مَا دُمْتِ عِنْدِي
فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَهِيَ طَالِقٌ
إِذَا قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَةٍ : إِنْ نَكَحْتُهَا فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ
كُلُّ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ قَبْلَ الْمِلْكِ فَهُوَ بَاطِلٌ
جَاءَتْ إِلَى الشَّعْبِيِّ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي حَلَفْتُ لِزَوْجِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
كُنَّا عِنْدَ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ وَالْحَارِثِ الْغَنَوِيِّ ، فَتَذَاكَرُوا هَذَا الْبَابَ
الْقَوْلُ قَوْلُهُمَا
خَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَقَالُوا لِي : لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى قَوْمٍ ، فَزَوَّجُوهُ عَلَى إِنْ كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ فَصَدَاقُ صَاحِبَتِهِمْ أَلْفَانِ
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ابْنٌ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ
فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَقَالَ : امْرَأَتِي . فَقَالَتْ : زَوْجِي
مَنْ وَطِئَ فَرْجًا بِجَهَالَةٍ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، تَزَوَّجَ جَارِيَةً ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَمَعَهَا جَوَارٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ ، « جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ « تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ وَابْنَتَهُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ « جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ النَّهْشَلِيَّةِ
جَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ لَيْلَى بِنْتِ مَسْعُودٍ النَّهْشَلِيَّةِ ، وَكَانَتِ امْرَأَةَ عَلِيٍّ
إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ الْحَسَنِ ، فَسُئِلَ عَنْهَا ، فَكَرِهَهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْجَمْعَ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ
سُئِلَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِهَا
يَأْخُذُ بِالْعَلَانِيَةِ
يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ
فِيمَنْ أَصْدَقَ سِرًّا وَأَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ أَجَازَ السِّرَّ
يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ
يَجُوزُ السِّرُّ وَيَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا حَجَّاجٌ عَن أَبِي عَونٍ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَ ذَلِكَ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
إِنَّهُ عَمُّكِ ; فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ
يَا ابْنَ أُخْتِي ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
يَلِجُ عَلَيْكِ ; فَإِنَّهُ عَمُّكِ
حَرُمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ
أَنَّهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ
أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ كَرِهَهُ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا
أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ « زَوَّجَ ابْنًا لَهُ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
إِنَّ فُلَانًا مِنْ آلِ بَنِي فَرْوَةَ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ غُلَامًا أُخْتَهُ مِنْ أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
كَانَ يَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مَنْ أَرْضَعَ بَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ
انْظُرْنَ أَخَوَاتِكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ لَا يَرَيَانِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ
أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي امْرَأَةً وَجَارِيَةً
لَا تَنْكِحَنَّ مَنْ أَرْضَعَتْ أُمُّ أَبِيكَ
أَرَأَيْتَ الرَّضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ