كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٦٩)
صفحة 12 من 12حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا بَعضُ أَصحَابِهِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ لَا خِيَارَ لَهُ
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
لَا تُزَوَّجُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
لَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا إِذَا كَانَتْ فِي عِيَالِهِ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ ، فَقَالَ : « إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا
نِكَاحُ الْوَالِدِ ابْنَتَهُ ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، جَائِزٌ
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فَهُوَ جَائِزٌ
تُسْتَأْمَرُ الْأَبْكَارُ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، فَإِنْ أَبَيْنَ خُيِّرْنَ
إِذَا خُطِبَتِ الْيَتِيمَةُ فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَإِنَّهَا لَمْ تَرْضَ
لَا نِكَاحَ لَكِ ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
أَمْرُكِ بِيَدِكِ . فَخَطَبَهَا أَبُو لُبَابَةَ فَتَزَوَّجَهَا
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُقَالُ لَهَا خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامٍ ، زَوَّجَهَا أَبُوهَا مِنْ رَجُلٍ وَهِيَ كَارِهَةٌ