كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

باب الترغيب في النكاح٢٣باب ما جاء فيمن طلق قبل أن يملك٣٦باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل عليها ومعها نساء فوقع على امرأة منهن٨باب الجمع بين ابنة الرجل وامرأته٨باب ما جاء فيمن أصدق سرا مهرا وأعلن أكثر من ذلك٦باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة٥٤باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أو يطلقها هل يصلح له أن يتزوج أمها٩باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا١٣باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها١٥باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها٢٢باب المرأة تملك من زوجها شيئا٣باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح٨باب ما جاء في الرجل يزني وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها١٨باب ما جاء في المتعة١٢باب ما جاء في الرجل يتزوج ذات محرم٦باب ما جاء في الرجل يتزوج أمة بين الرجلين ثم يشتري نصيب أحدهما٢باب التزويج بالعاجل والآجل٢باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة١٦باب الرجل يتزوج المرأة الفاجرة٥باب الرجل يتزوج شبهه من النساء يعني لمته من النساء٣باب العبد يتزوج بغير إذن سيده٢٣باب ما جاء في الرجل يتزوج الأمة واليهودية والنصرانية ثم يزني٣باب ما جاء في نكاح الأبكار٦باب الإقامة عند البكر والثيب٨باب الرجل يزوج ابنه وهو صغير٣باب فيما يجب به الصداق١٦باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يفرض شيئا١٣باب نكاح الأمة على الحرة والحرة على الأمة٢٢باب نكاح اليهودية والنصرانية٧باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها٨باب ما جاء في المرأة تزوج عبدها٣باب ما جاء في المرأة غاب عنها زوجها فتزوجت بعده٨باب المرأة تزوج في عدتها١١باب ما جاء في التعوذ من بوار الأيم وغير ذلك٢باب الشرط عند عقد النكاح٥باب تزويج النهاريات٥باب ما جاء في الشرط في النكاح٢٣باب ما جاء في ابنتي العم والجمع بينهما٣باب الوليمة وما جاء فيها٣باب ما جاء في الرجل لا ينكح المرأة على عمتها ولا خالتها٥باب ما جاء في النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه٣باب تزويج الجارية الصغيرة١١باب من قال لا نكاح إلا بولي٢٧باب ما جاء في نكاح السر٩باب الرجل يتزوج المرأة على حكمها٦باب ما جاء في الصداق٢٦باب ما جاء في المناكحة١١باب ما جاء في استئمار البكر والثيب٣٠

الأحاديث(٥٦٩)

صفحة 11 من 12

النِّكَاحُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ صَدَاقٌ

ج6 ص201

لَا أَحْكُمُ حُكْمًا يُسَائِلُنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَحَكَمَ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

ج6 ص200

بَارَكَ اللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

ج6 ص198

تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

ج6 ص198

السُّنَّةُ فِي الصَّدَاقِ الرِّطْلُ مِنَ الْوَرِقِ

ج6 ص198

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

ج6 ص198

هُوَ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَلَا يُوَقِّتُ شَيْئًا

ج6 ص198

أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا

ج6 ص198

أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

ج6 ص197

قَوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ

ج6 ص199

لَوْ كُنْتُمْ تَغْتَرِفُونَهُ مِنْ مَاءِ بُطْحَانَ زِدْتُمْ

ج6 ص197

مَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنِصْفٍ

ج6 ص197

اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ

ج6 ص197

نَكَحْتُ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا فِرَاشٌ نَنَامُ عَلَيْهِ إِلَّا جِلْدُ شَاةٍ

ج6 ص196

أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ

ج6 ص196

مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ فَهُوَ صَدَاقٌ

ج6 ص199

خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَنْهَاكُمْ ، عَنْ كَثْرَةِ الصَّدَاقِ

ج6 ص195

أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ

ج6 ص195

مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

ج6 ص194

مَا مِنْ كِتَابَةٍ وَلَا مَهْرٍ لَا يُوضَعُ عَنْهُ إِلَّا وَهُوَ مَلْعُونٌ

ج6 ص199

مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

ج6 ص193

مَا مِنْ كِتَابَةٍ وَلَا مَهْرٍ وَلَا دِيَةٍ لَا يُوضَعُ عَنْهُ إِلَّا وَهُوَ مَلْعُونٌ

ج6 ص199

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ « تَزَوَّجَ شُمَيْلَةَ السُّلَمِيَّةَ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ

ج6 ص199

أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ وَافٍ

ج6 ص199

أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ

ج6 ص200

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ « زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ عَلَى دِرْهَمَيْنِ

ج6 ص200

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَكُونَ مُهُورُ الْحَرَائِرِ كَأُجُورِ الْبَغَايَا

ج6 ص197

مَا نَكَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أَنْكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

ج6 ص192

إِنَّ مُعَاوِيَةَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ ، وَأَبُو الْجَهْمِ رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ

ج6 ص189

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ

ج6 ص190

لَا نَؤُمُّكُمْ ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ

ج6 ص192

إِنْ أَنْكَحْتُمُونَا فَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَإِنْ رَدَدْتُمُونَا فَاللهُ أَكْبَرُ

ج6 ص189

أَنَا بِلَالٌ وَهَذَا أَخِي ، كُنَّا عَبْدَيْنِ فَأَعْتَقَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

ج6 ص189

أَنْكَحْتُ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ

ج6 ص188

أَنْشُدُكِ اللهَ أَنْ تَزَوَّجِي مُسْلِمًا

ج6 ص188

يَا بَنِيَّ وَبَنِي بَنِيَّ ، إِنَّ هَذَا النِّكَاحَ رِقٌّ

ج6 ص191

إِنْ قَضَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ أَنْ تَزَوَّجَ فَتَكُونَ أَوَّلَ مَا تَجْتَمِعَانِ عَلَيْهِ طَاعَةُ اللهِ

ج6 ص191

اجْمَعُوا لِأَخِيكُمْ فِي وَلِيمَتِهِ

ج6 ص189

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَيْنَا يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ

ج6 ص192

أَنَّ رَجُلًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَدْرَكَتْ وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَحْتَقَّ نَفْسَهَا

ج6 ص184

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا أَمْرِي وَأَمْرُ يَتِيمَتِي

ج6 ص188

إِنِّي أُنْزِلُكَ وَنَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ

ج6 ص187

ائْذَنْ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِذْنٌ

ج6 ص187

أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا بِرِضًى مِنْهَا

ج6 ص187

أَلَيْسَ قَدْ دُخِلَ بِهَا ؟ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ

ج6 ص187

انْظُرِي أَمِنَ النِّسَاءِ هِيَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَدَفَعَهَا إِلَى زَوْجِهَا ، وَقَالَ : « هُمْ أَكْفَاءٌ

ج6 ص186

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا

ج6 ص186

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ فِي غُرْبَةٍ . فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا

ج6 ص186

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

ج6 ص185

لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا كَرِهْنَ

ج6 ص185