كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٦٩)
صفحة 11 من 12النِّكَاحُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ صَدَاقٌ
لَا أَحْكُمُ حُكْمًا يُسَائِلُنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَحَكَمَ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
بَارَكَ اللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
السُّنَّةُ فِي الصَّدَاقِ الرِّطْلُ مِنَ الْوَرِقِ
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
هُوَ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَلَا يُوَقِّتُ شَيْئًا
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
قَوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
لَوْ كُنْتُمْ تَغْتَرِفُونَهُ مِنْ مَاءِ بُطْحَانَ زِدْتُمْ
مَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنِصْفٍ
اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ
نَكَحْتُ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا فِرَاشٌ نَنَامُ عَلَيْهِ إِلَّا جِلْدُ شَاةٍ
أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ
مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ فَهُوَ صَدَاقٌ
خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَنْهَاكُمْ ، عَنْ كَثْرَةِ الصَّدَاقِ
أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ
مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
مَا مِنْ كِتَابَةٍ وَلَا مَهْرٍ لَا يُوضَعُ عَنْهُ إِلَّا وَهُوَ مَلْعُونٌ
مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
مَا مِنْ كِتَابَةٍ وَلَا مَهْرٍ وَلَا دِيَةٍ لَا يُوضَعُ عَنْهُ إِلَّا وَهُوَ مَلْعُونٌ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ « تَزَوَّجَ شُمَيْلَةَ السُّلَمِيَّةَ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ
أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ وَافٍ
أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ « زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ عَلَى دِرْهَمَيْنِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَكُونَ مُهُورُ الْحَرَائِرِ كَأُجُورِ الْبَغَايَا
مَا نَكَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أَنْكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
إِنَّ مُعَاوِيَةَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ ، وَأَبُو الْجَهْمِ رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ
إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ
لَا نَؤُمُّكُمْ ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ
إِنْ أَنْكَحْتُمُونَا فَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَإِنْ رَدَدْتُمُونَا فَاللهُ أَكْبَرُ
أَنَا بِلَالٌ وَهَذَا أَخِي ، كُنَّا عَبْدَيْنِ فَأَعْتَقَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
أَنْكَحْتُ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ
أَنْشُدُكِ اللهَ أَنْ تَزَوَّجِي مُسْلِمًا
يَا بَنِيَّ وَبَنِي بَنِيَّ ، إِنَّ هَذَا النِّكَاحَ رِقٌّ
إِنْ قَضَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ أَنْ تَزَوَّجَ فَتَكُونَ أَوَّلَ مَا تَجْتَمِعَانِ عَلَيْهِ طَاعَةُ اللهِ
اجْمَعُوا لِأَخِيكُمْ فِي وَلِيمَتِهِ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَيْنَا يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ
أَنَّ رَجُلًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَدْرَكَتْ وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَحْتَقَّ نَفْسَهَا
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا أَمْرِي وَأَمْرُ يَتِيمَتِي
إِنِّي أُنْزِلُكَ وَنَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ
ائْذَنْ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِذْنٌ
أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا بِرِضًى مِنْهَا
أَلَيْسَ قَدْ دُخِلَ بِهَا ؟ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ
انْظُرِي أَمِنَ النِّسَاءِ هِيَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَدَفَعَهَا إِلَى زَوْجِهَا ، وَقَالَ : « هُمْ أَكْفَاءٌ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ فِي غُرْبَةٍ . فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا كَرِهْنَ