كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٦٩)
صفحة 10 من 12قَدْ مَلَكْتَ الْمَرْأَةَ وَلَيْسَ هَذَا بِصَدَاقٍ
دَخَلَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ عَلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ يَعُودُهُ فَبُشِّرَ زُبَيْرٌ بِجَارِيَةٍ ، وَهُوَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ قُدَامَةُ : زَوِّجْنِيهَا
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمٍّ لَهُ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ
لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اذْهَبْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُمِّ الْحَكَمِ أَرَادَ امْرَأَتَهُ ابْنَةَ جَرِيرٍ فِي مَرَضِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْهُ فَأَبَتْ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَرِيضٌ
نُجِيزُ تَزْوِيجَهُ فِي مَرَضِهِ
أَيُّكُمْ يَذْبَحُ لَنَا شَاةً وَأُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ يُولَدُ لِي
لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ، تَزَوَّجَتْ وَأَبُوهَا غَائِبٌ ، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا
إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي غَيْرِ كَفَاءَةٍ وَصِحَّةٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا الْوَلِيُّ قُلْتُ : إِنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا قَالَ : فَالسُّلْطَانُ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ
الْبَغِيُّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ قَالَ وَأَظُنُّهُ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
لَيْسَ إِلَى الْوَصِيِّ مِنَ النِّكَاحِ شَيْءٌ
النِّكَاحُ إِلَى الْوَلِيِّ
شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيِّ وَصِيِّ وَصِيٍّ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ
فَإِنْ قُدِرَ عَلَيْهِنَّ عُوقِبْنَ
جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَوَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَمْرَهَا رَجُلًا ، فَزَوَّجَهَا
أَنَّ عُبَيْدِ اللهِ ابْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْهُمْ ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا ، فَغَابَ إِلَى الشَّامِ فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ
تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِالشَّامِ امْرَأَةً ، وَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ ، وَهُمَا وَلِيَّانِ
أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ تَزَوَّجَ جَارِيَةً مِنْ قَوْمِهِ ، يُقَالُ لَهَا الدَّرْدَاءُ ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، خَطَبَ بِنْتَ عَمِّهِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ ، فَقَالَ : زَوِّجْنِيهَا
أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ - وَأُمَّهَا زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
ذَاكَ السِّفَاحُ
سُئِلَ مَكْحُولٌ : هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا نَفْسُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِدٌ ، وَلَا أَخٌ ، وَلَا مَوْلًى
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
امْرَأَةٌ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ؟ فَقَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ تُسَمِّيهَا الْعَرَبُ الْبَغِيَّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ ، وَضَرْبُ الدُّفِّ
إِنَّ نِكَاحَ السِّرِّ حَرَامٌ
حَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، وَأَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ
لَقَدْ ضُرِبَ بِالدُّفِّ وَغُنِّيَ عَلَى رَأْسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَيْلَةَ الْمِلَاكِ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا أَنْكَرَهُ ، وَسَأَلَ عَنْهُ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ سِرًّا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَرَاكَ تَدَخْلُ عَلَى فُلَانَةَ : إِنَّكَ لَتَزْنِي بِهَا
أَظْهِرُوا النِّكَاحَ ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : مَا تَأْتِي امْرَأَتَكَ إِلَّا حَرَامًا
أَفْشُوا النِّكَاحَ
مَا كُنْتُ لِأَحْكُمَ عَلَيْهِ شَيْئًا أَكْثَرَ مِمَّا سَاقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سِيقَ إِلَيْهِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِ أَهْلِهَا فَجَارَتْ أَوْ جَارَ الْحَكَمُ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى مَهْرِ مِثْلِهَا
أَنَّ عَدِيًّا لَمَّا حَكَمَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا أَرْسَلَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ثَلَاثِينَ أَلْفًا
مَكْتُوبٌ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ : مَهْرُ الْبِكْرِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا