كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٦٦)
صفحة 7 من 14تُرَدُّ فِي النِّكَاحِ الرَّتْقَاءُ
إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ
إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ ، فَدَخَلَ بِهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ ، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن إِسمَاعِيلَ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
يُرَدُّ مِنَ الْقَرْنِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْبَرَصِ
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي الشَّعثَاءِ مِثلَهُ
أَنَّ امْرَأَةً فِي إِمَارَةِ ابْنِ عَلْقَمَةَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ حَتَّى إِذَا مَضَتْ لَهُ أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن أَبِي الشَّعثَاءِ مِثلَهُ
أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ إِلَّا أَنْ يُسَمَّيْنَ
بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ وَلَا مَجْنُونَةٌ وَلَا بَرْصَاءُ ، وَلَا عَفْلَاءُ
فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ صَنْعَاءَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَلَمْ يَجْمَعْهَا حَتَّى جُذِمَ
إِنَّ هَؤُلَاءِ قَالُوا لِي : إِنَّا نُزَوِّجُكَ بِأَحْسَنِ النَّاسِ
فِي رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ
مَا كَانَ بِالرَّجُلِ مِنَ الْحَدَثِ مِمَّا لَا يَخُصُّهُ بَلَاؤُهُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ فِيهِ إِذَا عَلِمَتْ
النِّكَاحُ ثَابِتٌ كَمَا هُوَ
يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ
فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ، وَقَدْ زُوِّجَتْ
فِي رَجُلٍ يَحْدُثُ بِهِ بَلَاءٌ
فَالرَّجُلُ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ
فِي رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا ، فَأَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مَرِيضًا ، ثُمَّ يَمُوتُ فِي مَرَضِهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مَرِيضٌ
يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ ، وَلَا يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ
صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا فِي الثُّلُثِ
فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ
فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَهُوَ مَرِيضٌ
إِنَّمَا الصُّلْحُ بَعْدَ الدُّخُولِ
فِي رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا امْرَأَةً لَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَرَادَ فِرَاقَ سَوْدَةَ فَكَلَّمَتْهُ فِي ذَلِكَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ سَوْدَةَ تَطْلِيقَةً
فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا
أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
الرَّجُلُ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، فَيَخْطُبُهَا عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا ، وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ
أَرَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِرَاقَ سَوْدَةَ
لِلْبِكْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلِلثَّيِّبِ يَوْمَانِ
ثَلَاثٌ لِلْبِكْرِ ، وَلَيْلَتَانِ لِلثَّيِّبِ
سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ
السُّنَّةُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا
إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ
يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا