الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

باب ما يشترط على الرجال من الحباء١٠باب الجلوة٢باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء٢٢باب الغائب يخطب عليه فزوج والغائبة تزوج٧باب هل ينكح الرجل المرأة وقد أصاب أبوه أمها٤باب التحليل١٨باب أخذ الأب مهر ابنته٢باب تحليل الأمة١٠باب ما نكح آباؤكم٦باب أمهات نسائكم١١باب المرأة تنكح الرجل وهي تعلم أنه عنين١باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على الأب٣باب ما يحرم الأمة والحرة١٣باب النكاح على الحكم٦باب الذي بيده عقدة النكاح١٢باب وجوب الصداق٢٦باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت١٣باب متى يحل الصداق والذي تجحد امرأته صداقها٤باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول قد أوفيتك هديتك٣باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق١باب استئمار النساء في أبضاعهن١٨باب الذي يصيب امرأته ثم ينقطع٦باب أجل العنين١١باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق١٠باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد٧باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة١٧باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها٦باب وربائبكم١٥باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها١٩باب ما رد من النكاح٣٩باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما وقد أصابها هل ينكحها في عدتها١باب الرجل يتزوج في مرضه٨باب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق٥باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين٦باب نكاح البكر١٠باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها٤باب الشرط في النكاح٣٠باب وحلائل أبنائكم١باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدرى أيهما الأول٣باب استئمار اليتيمة في نفسها٥باب نكاح الخصي٢باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر٤باب نكاحها في عدتها٢٠باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره١٤باب النكاح على غير وجه النكاح٨باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز٢١باب المرأة تصدق الرجل٣باب النكاح بغير ولي٣٦القول عند الجماع وكيف يصنع وفضل الجماع٧باب ما يبدأ الرجل الذي يدخل على أهله٥باب النكاح في شوال١باب الترفئة٣باب القول عند النكاح٧باب النكاح في المسجد١باب الرجل يتزوج في السر ويمهر في العلانية٢باب الرجل يتزوج المرأة لا ينوي أداء صداقها٣باب الشغار١١باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا١٠باب غلاء الصداق٢٨باب وجوب النكاح وفضله٢٠باب الرجل ينكح ابنه صغيرا على من الصداق٢باب نكاح اليتيم١٢باب نكاح الصغيرين١١باب الرجل العقيم٣باب نكاح الأبكار والمرأة العقيم٥باب عرض الجواري٢باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح٥باب الأكفاء١٣باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة١٢

الأحاديث(٦٦٦)

صفحة 7 من 14

تُرَدُّ فِي النِّكَاحِ الرَّتْقَاءُ

ج6 ص245

إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ

ج6 ص244

إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ ، فَدَخَلَ بِهَا

ج6 ص244

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ ، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ

ج6 ص244

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن إِسمَاعِيلَ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ

ج6 ص243

يُرَدُّ مِنَ الْقَرْنِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْبَرَصِ

ج6 ص243

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى

ج6 ص249

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي الشَّعثَاءِ مِثلَهُ

ج6 ص243

أَنَّ امْرَأَةً فِي إِمَارَةِ ابْنِ عَلْقَمَةَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ حَتَّى إِذَا مَضَتْ لَهُ أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا

ج6 ص249

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن أَبِي الشَّعثَاءِ مِثلَهُ

ج6 ص243

أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ إِلَّا أَنْ يُسَمَّيْنَ

ج6 ص243

بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ وَلَا مَجْنُونَةٌ وَلَا بَرْصَاءُ ، وَلَا عَفْلَاءُ

ج6 ص242

فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ

ج6 ص248

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ صَنْعَاءَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَلَمْ يَجْمَعْهَا حَتَّى جُذِمَ

ج6 ص251

إِنَّ هَؤُلَاءِ قَالُوا لِي : إِنَّا نُزَوِّجُكَ بِأَحْسَنِ النَّاسِ

ج6 ص245

فِي رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ

ج6 ص249

مَا كَانَ بِالرَّجُلِ مِنَ الْحَدَثِ مِمَّا لَا يَخُصُّهُ بَلَاؤُهُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ فِيهِ إِذَا عَلِمَتْ

ج6 ص250

النِّكَاحُ ثَابِتٌ كَمَا هُوَ

ج6 ص248

يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ

ج6 ص248

فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ، وَقَدْ زُوِّجَتْ

ج6 ص247

فِي رَجُلٍ يَحْدُثُ بِهِ بَلَاءٌ

ج6 ص249

فَالرَّجُلُ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ

ج6 ص249

كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ

ج6 ص216

فِي رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا ، فَأَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا

ج6 ص241

الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مَرِيضًا ، ثُمَّ يَمُوتُ فِي مَرَضِهِ

ج6 ص241

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مَرِيضٌ

ج6 ص241

يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ ، وَلَا يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ

ج6 ص241

صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا فِي الثُّلُثِ

ج6 ص240

فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ

ج6 ص241

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ

ج6 ص240

فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَهُوَ مَرِيضٌ

ج6 ص240

إِنَّمَا الصُّلْحُ بَعْدَ الدُّخُولِ

ج6 ص239

فِي رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ

ج6 ص240

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا امْرَأَةً لَهُ

ج6 ص240

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَرَادَ فِرَاقَ سَوْدَةَ فَكَلَّمَتْهُ فِي ذَلِكَ

ج6 ص239

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ سَوْدَةَ تَطْلِيقَةً

ج6 ص239

فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا

ج6 ص238

أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ

ج6 ص238

أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً

ج6 ص238

لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

ج6 ص238

الرَّجُلُ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، فَيَخْطُبُهَا عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا ، وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ

ج6 ص237

أَرَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِرَاقَ سَوْدَةَ

ج6 ص238

لِلْبِكْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلِلثَّيِّبِ يَوْمَانِ

ج6 ص234

ثَلَاثٌ لِلْبِكْرِ ، وَلَيْلَتَانِ لِلثَّيِّبِ

ج6 ص236

سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ

ج6 ص235

السُّنَّةُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا

ج6 ص235

إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً

ج6 ص235

لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ

ج6 ص236

لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ

ج6 ص236

يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا

ج6 ص237