باب استئمار النساء في أبضاعهن
الأحاديث(١٨)
أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ
الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؛ الثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ
تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ
نَعَمْ ، تُسْتَأْمَرُ
قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأُخبِرتُ عَن عِكرِمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ نَحوًا مِن هَذَا الحَدِيثِ
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيِّهَا
أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
اسَتَأْمِرُوا الْأَبْكَارَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ ، فَيَقُولُ : " إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّستُوَائِيِّ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ المُهَاجِرِ بنِ عِكرِمَةَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ
يَسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ
أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا
يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ
الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا ، وَتُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ فِي نَفْسِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَالِكٍ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ الفَضلِ حَدَّثَهُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ