الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب النكاح›باب استئمار النساء في أبضاعهن

باب استئمار النساء في أبضاعهن

الأحاديث(١٨)

أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ

ج6 ص144

الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ

ج6 ص143

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؛ الثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ

ج6 ص143

تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ

ج6 ص143

نَعَمْ ، تُسْتَأْمَرُ

ج6 ص143

قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأُخبِرتُ عَن عِكرِمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ نَحوًا مِن هَذَا الحَدِيثِ

ج6 ص144

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيِّهَا

ج6 ص142

أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

ج6 ص142

اسَتَأْمِرُوا الْأَبْكَارَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

ج6 ص142

كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ ، فَيَقُولُ : " إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ

ج6 ص142

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّستُوَائِيِّ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ المُهَاجِرِ بنِ عِكرِمَةَ

ج6 ص141

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ

ج6 ص141

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ

ج6 ص144

يَسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ

ج6 ص144

أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا

ج6 ص144

يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ

ج6 ص144

الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا ، وَتُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ فِي نَفْسِهَا

ج6 ص142

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَالِكٍ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ الفَضلِ حَدَّثَهُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

ج6 ص142