الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب النكاح›باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

الأحاديث(١٧)

دُخُولُهُ رَجْعَةٌ

ج6 ص137

إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ

ج6 ص136

إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ

ج6 ص137

قَالَ الثَّورِيُّ وَأَخبَرَنِي جَابِرٌ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ

ج6 ص137

دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ

ج6 ص137

إِذَا قَبَّلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ

ج6 ص137

سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ ، فَدَخَلَتْ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

ج6 ص137

إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ

ج6 ص137

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ

ج6 ص136

إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ

ج6 ص137

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ

ج6 ص138

عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعمَرٌ وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنِ العَلَاءِ بنِ زِيَادٍ عَن عِمرَانَ بنِ الحُصَينِ بِمِثلِ ذَلِكَ

ج6 ص136

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ مَكَثَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ وَضَعَتْ

ج6 ص138

قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا ، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا

ج6 ص138

سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ

ج6 ص136

لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ وَلَا طَلَاقٌ وَلَا ارْتِجَاعٌ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ

ج6 ص135

سَأَلَ رَجُلٌ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ

ج6 ص136