باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
الأحاديث(١٠)
أَمْرٌ لَا مَرْجُوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالنِّكَاحِ
ج6 ص135
مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ أَجَازَ
ج6 ص135
مَنْ طَلَّقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ
ج6 ص134
وَالْهَدْيُ وَالنَّذْرُ
ج6 ص134
ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ
ج6 ص134
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي الدَّردَاءِ مِثلَهُ
ج6 ص134
ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ
ج6 ص133
مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ
ج6 ص133
مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ
ج6 ص133
ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ
ج6 ص135