الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب النكاح›باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة

باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة

الأحاديث(١٢)

النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ

ج6 ص232

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ

ج6 ص232

إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ

ج6 ص232

أَنَّ وَلِيَّيْنِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ نِكَاحُهُ

ج6 ص231

هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

ج6 ص231

قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأَخبَرَنِي ابنُ أَبِي مُلَيكَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثلِ قَولِ عَطَاءٍ

ج6 ص232

إِنْ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، هَذَا بِأَرْضٍ وَهَذَا بِأَرْضٍ

ج6 ص232

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ

ج6 ص233

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

ج6 ص232

أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ

ج6 ص233

فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلًا مُسْلِمًا

ج6 ص233

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُثمَانَ بنِ مَطَرٍ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن عُقبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

ج6 ص232