الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب النكاح›باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا

باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا

الأحاديث(١٠)

الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُرْسِلُ إِلَيْهَا لَا بِصَدَاقٍ ، وَلَا بِفَرِيضَةٍ لَهَا

ج6 ص181

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ وَلَا بِغَيْرٍ

ج6 ص181

كُلُّ شَيْءٍ أَرْسَلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ سِوَى الصَّدَاقِ إِلَيْهَا

ج6 ص181

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ

ج6 ص182

إِذَا سَمَّيْتَ الصَّدَاقَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْنِيَ بِهَا

ج6 ص182

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا

ج6 ص182

زَوَّجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةً ، ثُمَّ جَهَّزَهَا إِلَى زَوْجِهَا

ج6 ص182

لَا تَبْنِ بِأَهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ شَيْئًا

ج6 ص183

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ عَلَيْهَا

ج6 ص183

إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا

ج6 ص183